﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:24.100
نعم قال فان بلغ في اثنائها يعني هذه صورة لمسألة قد تكون قليلة الوقوع لكنها آآ يعني ذكرها الفقهاء لبيان الحد يعني لو ان شخصا بلغ في اثناء الصلاة بان كان مثلا آآ يعلم انه ولد في الساعة الواحدة تماما

2
00:00:24.100 --> 00:00:45.800
آآ من هذا اليوم آآ فلما كان في اثناء الصلاة آآ تمت هذه الساعة الساعة الواحدة آآ شرع او اتم خمسة عاما وهنا انتقل من كونه آآ آآ لا تجب عليه الصلاة الى كونه في صلاة واجبة. فالصلاة التي شرع فيها

3
00:00:45.800 --> 00:01:03.250
ما تبعضت فبعضها او فاولها ابتدأها وهي نفل واخرها تمها وهي فرض. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا مكلفا وآآ لازما. وهذه الصلاة ليست كلها فريضة لان اولها وقع على

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
آآ وقع نافلة فبناء على ذلك يقولون يتمها لانها آآ لانها لا تفسد ولا آآ فابتدأها صحيحة وآآ يعيدها اه لتبرأ ذمته اه يقين ولاجل هذا قال فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم وهذا مبني على قول

5
00:01:23.500 --> 00:01:46.550
قنابل ان التيمم مبيح لا رافع. تيممه للفريضة هي كانت نافلة في حقه. والان صارت فريضة. فبناء على ذلك تيممه لتلك النافلة لما كان غير بالغ لا يصح ان يصلي بها الفريضة لما بلغ فاحتاج الى ان يعيد التيمم

6
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
اه هذا كله مبني على قولنا من ان التيمم مبيح لا رافع. ولذلك قال لا الوضوء والاسلام اما الوضوء فهو يرفع الحدث. للبالغ لي ولغيره. فبناء على ذلك لم يحتج الى ان يعيد الوضوء لو كان قد صلى هذه الصلاة بوضوء صحيح. فاكثر ما يحتاج

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
الى اني استأنف الصلاة بعد الانتهاء منها ليصلي صلاة كاملة اه عن الفرض الذي لحق به لما بلغ. نعم. قال الاسلام كذلك البالغ آآ اذا بلغ الانسان ما يحتاج الى ان يجدد الشهادتين ونحوه فانها تصح من المميز وممن نشأ على الاسلام وآآ

8
00:02:26.550 --> 00:02:42.731
آآ ولد عليه لانه هو الاصل وهو آآ الفطرة وهو آآ الفطرة. كانه يشير يعني الى آآ من اه يقول بالتجديد او ابتداء النطق بالشهادتين. نعم