الرجل لكن تغطي قدميها بما يتيسر لها من الجوارب او من طرف الثوب او غير ذلك جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما حكم صلاة المرأة في الثوب القصير الذي لا يغطي ظهر القدمين. وهل يجوز لها ان تصلي وبثوب خاص بالرجال اذا لم تجد ثوبا خاصا بها يغطي ظهور قدميها وقد ينال في الصلاة من العورة يجب على المرأة الصلاة ان تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها اذا لم يكن عندها رجال غير فان كان عندها رجال او المحارم فانها تغطي بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع قال اذا كان سابغا ظهور قدميها تدل على ان القدمين عورة في الصلاة فعليها ان تستر قدميها بما تيسر من الشراب او ثوب اه الخاص نساء اما لباس الرجال فلا يجوز للمرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتشبهات. اه لعن المتشبهات من النساء بالرجال فلا يجوز لها ان تلبس لباس