﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.150
ما حكم صلاة قيام الليل باربع متصلة بتسليمة ثم اربع بتسليم واحدة ثم بثلاث هذه الصورة جائزة عند الجمهور لكن الاولى ان يسلم من كل ركعتين ومستحبة عند بعض العلماء كالاحناف لكن بعضهم قال يجلس للتشهد

2
00:00:22.250 --> 00:00:35.800
بعد ركعتين ولا يسلم. وبعضهم لا يشغل ذلك. والمروي عن كثير من السلف عن سفيان الثوري وجماعة من السلف ان جميع السور تجوز وهذا حكاه ابن رجب رحمه الله في

3
00:00:35.850 --> 00:00:54.350
في فتح الباري وكذلك ابن عبد البر ايضا هذه المسألة مسألة وصل آآ اربع ركعات وقع في خلف والكلام فيها كثير والمذهب يقولون انه يجب في صلاة الليل يصلي من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.850 --> 00:01:16.800
صلاة الليل مثنى مثنى. هذا في الصحيحين وعنه عليه الصلاة وعلى اله وسلم من حديث آآ بالجعد من حديث البارق علي بن عبد الله البارقي عن نافع عن ابن عمر عند الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى

5
00:01:16.800 --> 00:01:35.500
وهذه الزيادة قال الناس انها خطأ وقالوا انه الحديث روى خمسة عشر راويا عن نافع لم يذكر هذه الزيادة فانكروها على علي البارقين. لكن الذين اجازوها كمتبوأ البخاري رحمه الله على ذلك وذكر احاديث كثيرة في انه عليه الصلاة والسلام

6
00:01:35.650 --> 00:01:56.950
اه كان يصلي بالنهار ركعتين ركعتين ومن اهل العلم من اخذ بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى جوازها في النهار اما صلاة الليل ما وقع فيها الخلاف المتقدم والمذهب يقولون يجب ان يسلم ركعتين فمن قام الى ثالثا فكمن فكمن قام الى ثالثة في صلاة

7
00:01:56.950 --> 00:02:06.950
الفجر فيجب عليه الرجوع. والاظهر والله اعلم هو جواز هذه الصورة وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يدل على ذلك انه عليه الصلاة والسلام صلى اربع فلا تسأل عن حسن وطولهن

8
00:02:06.950 --> 00:02:27.250
ثم لا تسأل عن حسن وطون ثم صلى ثلاثا. ولكن في في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى صلي ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر احدى عشرة ركعة يصلي من كل ركعة وهذا السنة وهذا هو الاكمل. لكن لو وصلها جاز لظاهر حديث عائشة وان وقع في

9
00:02:27.250 --> 00:02:37.250
وان كان ظاهره يدل على انه الوصل وهذا حكاه بن عبد البر وذكره عن جمع من اهل العلم ويدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين انه صلى خمسا عليه الصلاة

10
00:02:37.250 --> 00:02:54.250
والسلام خمس ركعات يعني اوتر بخمس. يعني صلى خمسا وصلى بعد ذلك اربع واوتر بواحدة يعني ركعتين ركعتين واوتر بواحدة وثبت ايضا انه عليه الصلاة والسلام صلى تسع ركعات لكن جلس في الثامنة ثم قال

11
00:02:54.250 --> 00:03:13.050
التاسعة وصلى سبع ركعات في صحيح مسلم وفي سنن ابي داوود انه جلس بعد السادسة ثم قام وصلى الركعة السابعة ففي انه وصل سبعا وصل تسعا عليه الصلاة والسلام مما يدل على ان حديث صلاة الليل نهار ومثنى مثنى ليس المراد بانه يجب التسليم

12
00:03:13.050 --> 00:03:37.400
ركعتين والا لوجب التسليم في جميع الاحوال الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وصل سبعا ووصل خمسا ووصل آآ تسعا ايضا جاء ثلاث ركعات ميدو لان هذا هو الاكمل ليس بواجب وليس بواجب. فالاظهر انه لا بأس به. لكن ينبغي على الامام اذا كان الناس اه هم

13
00:03:37.400 --> 00:03:57.700
تروا على هذا القول وخصوصا التسليم من كل ركعتين والقول تسليم القرآن هذا قول قوي لا قوته وان كان القول الثاني وهو قول الجمهور بجواز هذا الشيء ومنهم من قال انه مستحب. لكن لا ينبغي مثلا لامامها ان اه يفعل او

14
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
اه مثلا يصلي بالناس صلاة تحدث اللبس والخلاف والنزاع اجتماع الناس على قول ما دام انه ليس ضعيفا ولا باطنا بل هو قول له قوته فهذا هو اكمل. لكن لو فعل هذا لا ينكر عليه وخصوصا اذا بين للناس هذا الشيء

15
00:04:17.700 --> 00:04:34.560
انما يحذر ما يكون في نزاع وخلاف لان اجتماع الناس على كلمة واحدة آآ وان فاتت بعض الامور المستحبة خير من اختلافهم ونزاعهم لاجل تحصيل تحصيل امر يرى انه سنة وانه مشروع مطلوب