يقول السائل ما حكم صلاة من فاتته او من فاته فرظ خلف المتنفل. وان كان المتنفل يصلي صلاة جهرية ودخل معه في الصلاة رجل يريد ان يصلي الفرض. وكان فرضه صلاة جارية فماذا يفعل كل منهما؟ اولا بالنسبة صلاة المفترض خلف المتنفل. جاء رجل بعد صلاة المغرب بعد ان انتهى الناس من الصلاة. فرأى رجلا يتنفس فوقف وراءه لاجل ان يحصل اجر الجماعة. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الصلاة جائزة لانه قد جاء ان بني سلمة كانوا يصلون الفرض خلف معاذ بن جبل الذي كان يصلي النفل. هذا من حيث الجواز عند جمع من الفقهاء. ماذا يفعل المتنفل نفلا الذي صار وامام يجهر ولا ما يجهر ان كانت الصلاة جهرية؟ الجواب يجهر. الجواب انه يجهر لان كل صلاة كل صلاة ليلية ولو نفلا جاز فيها الجهر والاصرار في حال الانفراد. ووجب الجهر في حال الجماعة. يعني مثلا الان انسان يصلي قيام الليل مفردا يجوز له ان يجهر ويجوز له ان يسر. لكن ان صلى قيام الليل خلف الامام فيجب على الامام ان هذه قاعدة في صلوات الليل الاصل في صلوات الليل انه لا جهر فيها. اذا كان على الانفراد يجوز نعم يجوز. لكن في الجماعة الاصل فيها الجهر. بخلاف صلاة النهار. فالصلاة النهارية الاصل فيها اصرار حتى يأتي دليل يدل على الجهر