﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.650
هل تصح صلاة من قرأ دعاء الاستفتاح ولم يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ظاهر كلام كثير من اهل العلم الناس ان قراءة الفاتحة ركن فيها  اه في صلاة الجنازة وهو مذهب لاحمد والشافعي

2
00:00:19.700 --> 00:00:38.800
مخالف في ذلك ابو حنيفة ومالك فقال انه لا يستحب لان هذه ثلاثة اقوال فيها حكى شيخ الاسلام ثلاثة اقوال قيل واجبة قيل قراءة الفاتحة واجبة وقيل لا تستحب قول ابي حنيفة ومالك. والقول الاول هو قول آآ احمد الشافعي

3
00:00:39.250 --> 00:00:53.350
وقيل تستحب واختاره تقي الدين رحمه الله. والاظهر هو القول الاول لما ثبت الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن

4
00:00:53.700 --> 00:01:09.800
فاتحة الكتاب وجاءت عليه جميع الادلة جاءت في وجوب الفاتحة في الصلاة ايضا هي تدخل في يدخل في اصلاح الجنازة لان صلاة الجنازة حكمها حكم الصلاة الصلاة المكتوبات لانها تفتتح بالتكوين وتختتم بالتسليم

5
00:01:09.850 --> 00:01:34.850
الاحكام الاصل في احكام استقبال القبلة والطهارة والقيام فيها كل واحد احكام الصلاة الا ما استثني انه لا ركوع فيها ولا سجود وان تكبيرات في حال القيام. والا فالاصل ان حكمها حكم الصلاة ومن اعظم احكامها هو قراءة الفاتحة. ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس ان النبي ان انه قرأ الفاتحة وجهر بها قال لتعلموا

6
00:01:34.850 --> 00:02:01.250
وانها سنة جاء عند النسائي انه قرأ سورة وقال لتعلم انها سنة وحق  قرأ الفاتحة وسورة وهو حديث صحيح انما الوجه وقراءة الفاتحة. وان يبين انه لو قرأ كما يقرأ في صلاة الفريضة انه سنة يعني لا بأس به لكن تأكد القراءة على الزيادة على الفاتحة في الصلاة هذا

7
00:02:01.400 --> 00:02:22.350
متواتن في الاخبار في الصلوات المفروضة اما في صلاة الجنازة فالواجب هو قراءة الفاتحة وان هو قراءة الفاتحة وثبت في حديث ابي امامة بن سهل بن حنيف عند النسائي وعبد الرزاق وابن ابي شيبة وابن الجارود انه قال السنة في صلاة الجنازة ليكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم

8
00:02:22.350 --> 00:02:36.100
اجتهدوا في الدعاء وجاء ايضا وهذا اسناد اسناد صحيح وجاء ايضا من حديث ضحاك ابن قيس الفهري عند النسائي مثل حديث ابي امام سهل بن حنيف وجاء عن ابن امامة بن سهل بن حنيف

9
00:02:36.250 --> 00:03:03.950
عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الشافعي لكن هذا ما رواه الشافي عن مطرف ابن مازن الصنعاني مازن الصنعاني هذا  كذبه بعضهم قال كذاب وهو يحيى بن معين وقال الناس ليس بثقة وقال بعضهم واهن كما قال الذهب في الميزان الاعتدال

10
00:03:04.200 --> 00:03:21.700
وانبه ايضا الى انه سبق ذكر هذا ابن مازن هذا مطرف مازن لكن انا غاب عني اسمه في مسألة الحلف على المصحف والتشديد فيه وهل يشرع وذكرت ان الاظهر انه لا يشرع

11
00:03:21.850 --> 00:03:39.450
الحلف على المصحف وانه لا يكون ثبت الحليب لله سبحانه وتعالى. وذكرت الادلة دالة على التشديد في بعض الاحوال في بعض الامكنة وبعض الازمنة. كما سبق لاشارتنا كلام صاحب المغني رحمه الله انه ذكر قال

12
00:03:40.500 --> 00:04:01.400
ان انه ان الشافعي رحمه الله يقول رأيتهم آآ يعظمون آآ بالمصحف او يعظمون على حليف المصحف ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يفعل ذلك هذا هو المراد هذا هو الذي

13
00:04:02.050 --> 00:04:20.000
يعني غاب عني لم اذكره قلت ان صاحبه ذكره هو ابن مازن وهو مطرف ابن مازن الصنعاني وهو الذي روى عنه الشافعي هذا الاثر لكن هذا يبين انه اه لا تؤخذ عنه اذا كان

14
00:04:20.250 --> 00:04:37.650
كذبه بعضهم وقال الناس ليس بثقة وقال بعضهم واهن يحتمل والله اعلم ان هذا قد عليه من جهة آآ انه آآ يعني قد يجري مثلا كذب على بغير قصد او انه يحدث

15
00:04:37.700 --> 00:04:53.800
احسان ظنه بعض الناس محتمل لانه حكايات تبين انه نوع من هذا ويروى عنه كما ذكر الذهبي رحمه الله ان رجلا دخل عليه فقال له اني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا

16
00:04:53.800 --> 00:05:21.350
اه اخري على رأسك يقول له فدخل بيته ثم وظع منديلا على رأسه ثم قال اصعد وافعل واقلل هذا يبين انه يعني مما لا يعتمد علي بمثل هذا وقد يكون هذا عن اه ليس عن قصد فيما اتهم به وانه كما قال بعضهم لعل يحيى بن سعيد او غيره

17
00:05:21.350 --> 00:05:38.050
يجري الكذب على السنتهم يعني من غير قصد. لكن اهل العلم حينما يتكلمون عن الرؤى ويتكلمون عن ظاهر الحال فاذا وقع من كذب بينوا هذا وان كان الحكم حليف بانه موضوع يختلف قد يكون كذاب

18
00:05:38.250 --> 00:05:54.900
يتعمد الكذب وقد يكون كذاب يجري الكذب على لسانه دون قصد اليه لكن من جهة الحكم ويكون موضوع ومن جهة اتهام الرجل تختلف الحال من كونه يقصد الكذب من كونه جرى الكذب على لسانه دون ان يقصد اليه

19
00:05:56.100 --> 00:06:11.100
هذا هو الصواب ما يتعلق بدعاء الاستفتاح في الصحيح ان دعاء الاستفتاح لا يشرع الفاتحة لانها مبنية على التخفيف. مبنية على التخفيف ولان لانه لم يأتي دليل لان الاصل في هذا التوقيف

20
00:06:11.400 --> 00:06:27.500
مثل ما ان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود كذلك ليل لم يذكر فيها دعاء الاستفتاح انما الذي ذكر فيها قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وجاء في حديث ابي امامة هذا وحديث ضحاك ابن قيس فلم يذكروا دعاء الاستفتاح

21
00:06:27.800 --> 00:06:50.650
ولقول النبي ولان المشروع في في الجنازة الاسراع بها والمبادرة اليها. حتى الصلاة الصلاة فيها تخفف فيبادر وليعتقال اه يقول يعني نفس الجنازة تقول اسرعوا بي يعني عجلوا بيقدموني قدموني قدموني قدموني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسرعوا بالجنازة. ليس المراد الاسراع

22
00:06:50.800 --> 00:07:08.100
الركض لا اللي صراع في شأنه بمعنى في تجهيزه وتهيئته ليس الاسراع معنى الركظ لا هذا جمع يدل على النهي عنه انما المراد الصناعي المبادرة في تجهيزه وتعجيل امره حتى اه يدفن في

23
00:07:08.250 --> 00:07:08.803
قبره