قال رحمه الله فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. اذا نوى من واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني اذا نوى صوما واجبا كالنذر او قضاء كقضاء رمضان يعني واجبا كالنذر والكفارة ثم قلبه نفلا صح ما لم يكن حين يعني ما لم يكن حين وهذا يؤيد ما تقدم انه يصح تطوع بالصيام قبل القضاء لو انه نوى القضاء نوى هذا اليوم ان يقضيه عن يوم عليه في رمضان ثم قلبه يقول لك المؤلف صحيح. وهذا نوع من التطوع قبل القضاء. فيقول لكن هم يقولون ما لم يكن ذلك حيلة. فان كان ذلك حيلة يعني يقلبوا لكي يتطوع قبل القضاء فلا يجوزون ذلك المهم هذا مما يؤيد ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى. وانه يصح التطوع قبل القضاء