﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:29.700
يعني ما حكم عصر الذكر او نتر الذكر بعض العلماء يستحبه وبعض العلماء يقول بدعة شوف هو لابد ان نفصل في المسألة اليقين ان النتر واسوأ منها السلت ليس بسنة هذا لا اشكال فيه

2
00:00:30.950 --> 00:00:53.650
وحديث عيسى بن يزداد هذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ان نقول ان من احتاج يعني لا يشرع ان تسلت الذكر ولا ان وتحريكه بشدة ولا ان تعصره عصرا

3
00:00:53.800 --> 00:01:07.900
لكن من احتاج الى نثره او عصره جاز للحاجة لا هذي ما هي عبادة حتى ما هي منها دليل هذي ما يبي لها لا دليل من القرآن ولا هذا نوع من المرظ التقطير مرظ

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.800
فيبتلى به بعض الناس لا بأس ان يعصر الذكر اذا احتاج وقد يحتاج احيانا ولا يحتاج احيانا اخرى وقد يكون معه اضرار في بعض الاوقات فيحتاج ولا يكون معه اضرار في بعض الاوقات وقد يكون شرب كثيرا في ادرار بول وقد يكون في الشتاء بالذات

5
00:01:28.800 --> 00:01:43.700
في تعرق يحتاج الى يحتاج الى ان يعصره فاذا احتجت الى ان تعصره فاعصره. اذا احتجت ان تنتره بان تحركه حركه لكن السلت ينبغي ان تتركه لان ما فيه فائدة. لكن من اضطر اليه فعله

6
00:01:44.200 --> 00:02:03.150
والا ينبغي تركه لانه يعني تتبع من اصل الذكر اللي هو من جهة الدبر الى رأس الذكر. هذا مشكل لكن يكفي ان  او تعصر الذكر فحسد فهو جائز للحاجة وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض الفقهاء

7
00:02:04.650 --> 00:02:24.000
الذكر الضرع ان حلبته در وان تركته قر هذا صحيح وغير صحيح وهو ليس بصحيح على اطلاقه انما هو للانسان السوي المعتاد صحيح لكن في احوال تعرظ للانسان وفي احوال تستمر مع بعظ

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.050
الناس اللي عندهم امراض ما فيه قر فيه دايم يدر ولا ما دريته دايم ينقط ولذلك بعضهم يأخذ حكم سلس البول انا انبه لهذا لان هذه من دقائق المسائل التي لا يفقهها بعض الناس وبعضهم يأخذ كلام ابن تيمية وكأنه يحيي من

9
00:02:44.050 --> 00:02:58.933
يقول قال ابن تيمية وكأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوي حتى لو قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فيخص بأصحاب الحاجات فكيف هو كلام عالم من العلماء؟ فانتبه بارك الله فيك