﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.050
ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم فعلها في اوقات النهي الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو حرمة فعلها في اوقات النهي الا في الامر الذي سيفوت لو لم تفعل

2
00:00:26.650 --> 00:00:50.100
من يشرح لي هذا الاختيار من منكم بطل يشرح لي وكلكم ابطال؟ ايش تقول يا هيثم؟ حالا الآن ان فات هذا الأمر نعم. اذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه يمكن تأخيره الى خروج الوقت. فلا تستخر الان لانه

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.050
وقت نهي والادلة دلت على انه لا تطوع في وقت النهي  واذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه سيفوت لو اخرته كرفقة ارادوا كان تسافر اهم الان بعد صلاة العصر

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
لن يتأخروا الى وقت الحلال. الحل. فحينئذ يشرع لك ان تستخير ولو في وقت النهي. فان قلت ولم وقت بينهما؟ الجواب. فرقت بينهما لوجود قاعدة عند اهل العلم. تقول لا تطوع في وقت النهي

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
لا ما له سبب لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. واذا كان الامر المستخار فيه لا يفوت صلاة الاستخارة صلاة مطلقة. داخلة في النهي. واذا كانت متعلقة بامر يفوت فتعلقها بهذا الامر

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
من كونها تطوعا مطلقا الى كونها ذات سبب. فيباح لك حينئذ في هذا الوقت ان تفعلها. لانقلابها من لكونها تطوعا مطلقا الى كونها من ذوات الاسباب. كما لو دخلت المسجد في وقت النهي اتصلي الركعتين ولا ما تصلي؟ تصلي لان

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.000
وكما لو فرغت من الطواف بعد الفجر او بعد العصر. اتصلي الركعتين؟ نعم. لم ان هذا وات اسباب. فذوات الاسباب لا تدخل في حدود ما نهاك الشارع عنه من فعل النافلة في اوقات النهي

8
00:02:30.050 --> 00:02:37.745
ومن المسائل ايضا طبعا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى