الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اذا استدنت من رجل دينا فهل يجوز له ان يقبل هديتك اذا اهديتها؟ هدية المدين للدائن. هل يجوز للدائن ان يقبلها؟ الجواب لا يجوز له اصالة ان يقبلها الا في حالتين لا يجوز للدائن ان يقبل اي هدية تأتيه من المدين الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكافئه بمثلها او اعظم حتى تزول المنة بهديته لانه انما اهداك تحايلا ليجعلك تستحي من المطالبة بدينك. اذ بعظ النفوس كريمة فاذا اهداها دين استحى ان يطالب بحقه فيريد ان يأكل مالك بسحت الحياء عفوا بالسحت بالسحت حتى تستحي ولذلك ابي بن كعب يحذر احد الصحابة قال انك بارض الربا فيها فاش. فاذا كان على احد منهم دينا وافداك حمل قط الزت المعروف حق البهايم فلا تقبله فانه ربا فجعل من الربا قبول الداء لهدية المدين كيف تكون ربا؟ لانه سيسددك دينه وزيادة الهدية. هذه الزيادة ربوية اذا اذا اراد الدائن قبولها فليقبلها ولكن ليثيب عليها مثلها واكثر. اهديتك ايها الدائن قلما حبر فانت تهديني غدا قلم حبر او اكثر. فتزول وينسد باب الحياء او الخجل اقصد. ينسد باب الخجل لان الحياء خير كله الحالة الثانية ان يخصمها الدائن من حساب دينه فاذا كان الدين الف ريال والهدية بخمس مئة فلك ان تقبلها لكن قل له لم يبق في ذمتك من دينه الا خمس مئة فقط. طيب والخمس مئة الاخرى هديتك اشتريناها منك هذا ما ينبغي هذا ما هو بفعل رجاجيل هذا ما يصلح قل هذا هو الحل الشرعي فيما بيني وبينك. فانا ما فظيت اهدي لك فانا اخصم منه فاذا فعلت هاتين المسألتين جاز لك قبول الهدية ولا وفي حالة ثالثة ايضا عفوا في حالة ثالثة وهي ان تكون الهدية عادة جارية بينكما قبل الدين عفوا هذي نسيتها ان يكون لعادة جارية بينكما قبل الدين كأن يكون العادة الجارية بيني وبينك يا راغب ان اهديك كل سنة قلما قبل ان تستدين مني او استدين منك فقدر الله ان افتقرت واستدنت منك ثم اهديتك قلما فيجوز لك ان تقبله لانه لعادة جارية. فاذا الاصل عدم قبول الدائن لهدية مدينة الا في كم حالة عفوا؟ ثلاث حالات لعلكم تنبهون عليها. الحالة الاولى ان يحسبها من دينه. الحالة الثانية ان ان يثيب عليه وازيد. الحالة الثالثة ان تكون لعادة جارية. طيب لم اجازوها في هذه الحالات الثلاث لم العلة واحدة وهي سقوط المنة وعدم التحايل سقوط المنة وعدم التحايل ولذلك قال وكذلك اهدان اهداء المدين هدية للدائنين فدع هدية دان الا بعرف سابق اي عادة جارية للدين او ينوي بها الانقاص في الحسبان بقي حالة ثالثة لا ادري لماذا لم اذكرها في النظم وهي ان يثيب عليها بمثلها او اكثر