يقول ما حكم قول الرجل علي الحرام علي الطلاق؟ وما الذي يترتب عليهما طبعا هذا حكم عام لما تكلم عن الطلاق نتكلم عن حكم عام ما يجوز ينزله انسان على نفسه لان وقائع الاحوال غير غير الفتاوى العامة في الاحكام فنحن نقول من حيث العموم قول الرجل علي الحرام وعلي الطلاق فهذا معناه انه الزم نفسه الطلاق علي الطلاق ان خرجت عليه الطلاق اني لا اكل معناه انه ان اكل قلنا فهذا لفظ من الفاظ التعليق الطلاق لو قال علي الحرام الا اخرج معك. فخرج طلقت امرأته الا اذا ادعى انه ما اراد بالحرام الطلاق. وانما اراد بالحرام انه هذا الفعل حرام عليه. فهنا يعامل لكن لو قال علي الطلاق اني لا ادخل معك ثم دخل طلقت زوجته فان قال ما اردت تطليقها لا يصدق لماذا لا يصدق؟ لان الطلاق صريح. لان الطلاق صريح. هذا من حيث العموم وهذا ليس بيمين قول الانسان علي الطلاق وعلي الحرام ليس بيمين. وانما هذا الزام للنفس بامر يعمل او يترك بالمستقبل هذا لو كما لو قال الرجل ان خرجت فزوجتي طالت فخرج تطل كما لو قال الرجل ان دخلت فزوجتي طالق فدخل فزوجته تطلق فنفس الكلام لو قال علي الطلاق لا ادخل علي الطلاق لا اخرج. نفس الكلام لا فرق وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله. خالف فيه من خالف من اهل العلم لكن الصواب ما عليه الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان قول الرجل علي الطلاق انه تعليق للطلاق تعليق للطلاق وقول الرجل علي الحرام ان اراد به الطلاق هو الطلاق وان اراد به تحريم الشيء فهو كفارة يمين اما وقائع الاحوال كل حالة لها حكم خاص يرجى فيه الى المفتي او القاضي يقول انا لازمت شيخنا عبد المحسن العباد قرابة ثنتي عشرة سنة ما سمعته يفتي في مسائل الطلاق الواقعة يفتي في الطلاق من حيث العموم ولا يفتي في الطلاق من حيث الوقائع لانه لا بد من سماع الطرفين. والعجيب من بعض الناس اليوم ان كل واحد يفتي بالطلاق