﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
وهذا يقول ما حكم من توضأ من اجل ان يلبس الخفين لكي يمسح عليهما؟ اذا اتى وقت الصلاة. الاصل انه يلبس النابي ان يتدفى بها ومن باب ان يستر قدميه وان تكون مسخنة لقدميه هذا هو الاصل في لبس الخفين ان يلبسه من باب تسخين قدميه

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ومع ذلك نقول يجوز للمسلم ان يلبس الخفين من باب ان يترخص برخصة المسح وان كان بعض العلم كابراهم النخعي كره ان يلبس الخفين لاجل الترخص لكن نقول الصحيح كما قال جمهور العلم انه يجوز له ان يلبس الخفين ولو كان بنية الترخص برخصة المسح عليهما بل نقول وكذلك

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اذا توظأ اذا توظأ بهاد ليتوضأ واراد ان يرفع حدثه لاجل ان يلبس الخفين نقول لا حرج في ذلك نقول لا حول ذلك وهي احد مقاصد الوضوء وهو ان يلبس الخفين على طهارة كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمن مقاصد وضوء ان يلبس الخفين ايضا

4
00:01:00.150 --> 00:01:10.550
على طهارة كاملة ثنية الوضوء من اجل لبس الخفين نقول لا حرج في ذلك وضوءك صحيح ومسحك الخفين ايضا صحيح