وهذا يقول ما حكم من توضأ من اجل ان يلبس الخفين لكي يمسح عليهما؟ اذا اتى وقت الصلاة. الاصل انه يلبس النابي ان يتدفى بها ومن باب ان يستر قدميه وان تكون مسخنة لقدميه هذا هو الاصل في لبس الخفين ان يلبسه من باب تسخين قدميه ومع ذلك نقول يجوز للمسلم ان يلبس الخفين من باب ان يترخص برخصة المسح وان كان بعض العلم كابراهم النخعي كره ان يلبس الخفين لاجل الترخص لكن نقول الصحيح كما قال جمهور العلم انه يجوز له ان يلبس الخفين ولو كان بنية الترخص برخصة المسح عليهما بل نقول وكذلك اذا توظأ اذا توظأ بهاد ليتوضأ واراد ان يرفع حدثه لاجل ان يلبس الخفين نقول لا حرج في ذلك نقول لا حول ذلك وهي احد مقاصد الوضوء وهو ان يلبس الخفين على طهارة كاملة كما قال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمن مقاصد وضوء ان يلبس الخفين ايضا على طهارة كاملة ثنية الوضوء من اجل لبس الخفين نقول لا حرج في ذلك وضوءك صحيح ومسحك الخفين ايضا صحيح