﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
اه خبر اه كانت المرأة تلقي بالقرط والخاتم. اه فيه دليل كن على جواز ان تتحلى المرأة بالذهب المحلق. لان هذه المسألة الشيخ الالباني عليه رحمة الله افرد لها بحثا طويلا في اداب الزفاف وانتصر بشدة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
للقول المانع من لبس النساء الذهب المحلق. يعني الغوايش والاساور والسلاسل طبعا الرجالة مبسوطين جدا لان ما يبقاش في هناك لا مهر ولا اي حاجة طبعا ده تمام. ولا انت رأيكم ايه؟ تمام كده

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
آآ وهذه المسألة فيها نزاع كبير جدا. آآ الشيخ الالباني عليه رحمة الله يعني رجل مطلع على الاثار وعنده قدرة هائلة ان يأتي بالاثار المتنوعة في في المسألة التي ينتصب لبحثها. واتى الشيخ الالباني

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
ببعض النصوص التي تدل التي تدل على حرمة الذهب المحلق ليس للرجال وانما للنساء ايضا من ذلك من احب ان يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه من ذهب ومن احب او من اراد ان يثور حبيبه بسوار من نار

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
فليسوره بسوار من ذهب. الحديث. وهذا الحديث له طرق وشواهد وهو لا ينزل عن درجة الحسن. وكذلك حديث وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا اثر صحيح. عندما طلبت ابنته

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
ان تلبس حليا يجيب لها غوايش واساور. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من لبس الذهب لم يجتنب اللهب. او كما قال من لبس الذهب ذهب يقصد الذهب المحلق لم يجتنب اللهب اي النار. وهذا اثر ايضا صحيح عن ابي هريرة

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
رضي الله تعالى عنه. ومذهب الجمهور الجواز. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قطعة من حرير واخرى من ذهب وقال هذان لنساء امتي حرام على ذكورها. الذين منعوك قالوا هذا

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
حديث اخرج مخرج العموم. اما الحديث الذي فيه ذكر الطوق والاساور وغير ذلك خرج مخرج تعيين والخصوص واللفظ الخاص حاكم على اللفظ العام. اللفظ الخاص حاكم على اللفظ العام هناك مناقشات كثيرة في ذلك الامر. ولكن يعجبني كلام الحافظ المنذري على ما اذكر عندما قال

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
بان النهي هنا ليس متوجها الى الذهب المحلق باعتباره ذهبا محلقا. ولكن باعتباره لم تؤدى زكاته وكان حقيقا ان يزكى عنه او يتصدق. وهناك حديث في ذلك هناك حديث في ذلك المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
وجد امرأة او دخلت عليه امرأة ومعها ابنتها وفي يدها وفي يدها طوقان من ذهب او مسكتان من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اخرجت زكاة ذلك الذهب؟ قالت لا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
انما تشتمل او تحمل قطعة من نار فنزعتها المرأة وقالت هي صدقة لله ورسوله او كما وقد آآ هناك مناقشات كثيرة وهذه مسألة فيها نزاع عريض. وكما قلت لكم مذهب الجمهور

12
00:05:10.100 --> 00:05:21.600
جواز الذهب المحلق لا سيما اذا اجتهدت المرأة ان تتصدق عليه صدقة. والله تعالى اعلى