احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل افتيتم بجواز لبس القصير وهي التنورة القصيرة للمرأة امام النساء من بنات جنسها انا اقول للمرأة عند النساء تلبس ما يسترها ولا يبدو منها الا ما جرت العادة بكشفه مما لا فتنة فيه. عند النساء مما لا فتنة فيه عند النساء كالوجه والكفين والقدمين فهذا ما تكشفه المرأة عند النساء واما ان تلبس القصير عند النساء قصير الاكمام او قصير او قصير عن اه عن اه القدمين بحيث يبدو تبدو الساقين الساقان هذا لا يجوز لا عند النساء ولا عند غيرهما لان هذا فتنة وتكون هذه المرأة قدوة للنساء قدوة سيئة للنساء فلا تبدي عند النساء الا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها