الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هو يتعامل بالبيع بالتقسيط بالبطاقات. يقول ودائما ما تتكرر معنا حيث يقوم بعض الناس وخصوصا النساء منهن تقول سوف اعطيك خمسة الاف واعطونيها بعد سنة ثمانية الاف انتم حللوها واشتروا بطائق بلهجتهم يقول يا شيخ وصنعوا انفسكم. المهم اعطوني في نهاية السنة ثمانية الاف. فما رأيكم في هذا الكلام؟ احسن الله اليكم. وما الاسلم لنا حتى تكون المعاملة الصحيحة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان تحديد الربح في المضاربة يبطلها ان تحديد الربح وتعيينه في المضاربة يبطلها وطريق صحتها ان يحدد الربح ويكون بالاجزاء لا بالتعيين بمعنى ان تعطيه ان تعطينه المبلغ وتقولين ولي ربع الربح نصفه ثلثه على ما تتفقان عليه لان الشركة بينكما شركة مضاربة وقد عرف العلماء المضاربة بانها اشتراك رجلين او شخصين احدهما بماله والاخر بجده بجده وكده وعمله. والربح بينهما على ما شرطاه ويكون بالاجزاء لا بالتحديد والتعيين. فلا يجوز في المضاربة ان يعطي صاحب المال ما له للعامل ويقول ضاربتك ولي ثلاثة الاف. او اربعة الاف فان هذا لا يجوز في باب المضاربة بل الصواب ان تقول خذ هذا المال وتجري فيه ولي نصف الربح ثلث الربح ربع الربح وهكذا وبناء على ذلك فلا يجوز فلا تجوز هذه الشركة بينك وبين هؤلاء. لانها مضاربة قد عين فيها الربح بقيمة معينة وطريق صوابها ان يحدد الربح بالاجزاء. لا بالتعيين والتحديد قيمة معينة فاعطيهم المال وقولي لهم ثلث الربح ولي ثلثاه او لكم ربع الربح ولي ثلاثة ارباع حتى يتحقق العدل فيما بينك وبينه. وذلك لانه ربما يكتب الله عز وجل على هذا المال نوعا من الكساد. ثم تطالبينهم بعد ذلك بتلك الالاف التي اشترطتيها عليهم. فيكون هو الخاسرون وانت الغانمة. او ربما يبارك الله عز وجل في هذا المال الذي دفعتيه بركة عظيمة. بعشرات الالاف ارينا تلك الالاف الكثيرة تذهب لهذا العامل وليس لك حظ منه الا ثلاثة الاف او الفين. فتكونين مغبونة لهذا في هذه الشركة فحتى يتحقق العدل بين الطرفين بين المضارب والمضارب اي بين صاحب المال والعامل فيكون تحديد الربح على الاجزاء لا على التعيين والتحديد. والله اعلم