له ايضا سؤال اخر في ضمن هذه الرسالة يقول حدثت لي مشكلة في العمل في يوم من الايام حلفت وقلت علي الطلاق لن اذهب الى العمل وذهبت في اليوم الثاني فهل علي شيء في ذلك اليمين؟ وهل يعتبر يمين طلاق ام ماذا؟ ما ماذا يقول؟ يقول حدثت لي مشكلة في عملي ففي يوم من الايام حلفت وقلت علي الطلاق لن اذهب الى العمل. وذهبت في اليوم الثاني فهل علي شيء في ذلك اليمين؟ اولا اذا كنت نويت عدم الذهاب في اليوم الاول ثم ذهبت في اليوم الثاني فلا شيء عليك لان هذه اليمين مؤقتة بوقت محدد اذا انتهى الا حكمها؟ اما اذا كنت نويت عدم الذهاب الى العمل مطلقا في جميع الايام او في ايام محددة ثم ذهبت اليه خلال هذه الفترة فانك على حسب نيتك بالطلاق. ان كانت نيتك بالطلاق ايقاع عند حدوث السبب ان زوجتك تطلق بذلك لان هذا طلاق معلق على شرط فاذا حصل الشرط حصل المشروط فيقع عليك بذلك طلقة طلقة واحدة تراجعها بعدها اذا لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بما يكملها ثلاثا فان لك ان تراجعها بعدها ويبقى لك عليها طلقتان فقط اما اذا كنت نويت بهذا اليمين الامتناع من الذهاب الى العمل ولم تنوي ايقاع الطلاق فان هذا يعتبر من الايمان المكفرة على الصحيح من قولي العلماء. فتكفر عن ذلك كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجد فانك تصوم ثلاثة ايام