اثابكم الله يقول السائل في يوم من الايام حلفت على زوجتي الا تدخل دار قريب لي ومرت الايام ونزلت بهم مصيبة. فاردت مواساتهم فتذكرت حلفي لكن لم لم اذكر اليمين الذي حلفت به هل هو يمين طلاق ام خلافه؟ وذهبت اسأل العلماء عما لا افعل ولم اجد الاجابة. كل يتوعدني بالبحث ولا مجيب. فاجتهدت من عندي للحديث من حلف يمينا فرأى خيرا منها الحديث فذهبت مع زوجتي لقريبنا وعزيناه. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ وفقكم الله ما اكملت الحديث الحديث الحديث فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير فلا بأس انك تذهب الى الى اقاربك او الى المصابين وتعزيهم ولو انك حالف انك ما تجيهم قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فعليك بالصلة وزيارة آآ المصابين لان هذا من السنة وتكفر كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجد فانك تصوم ثلاثة ايام نعم