﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
من زاد فعلا من جنس الصلاة. كان زاد سجودا او زاد ركوعا او زاد جلوسا او زاد آآ او زاد آآ او زاد جلوسه بين السجدة او سجدة او ركوع او زاد شيئا من افعال الصلاة. فهنا ان كانت هذه الزيادة على وجه العمد فان صلاته باطلة فان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
باطلة في قول جمهور اهل العلم. فلو زاد الانسان ركعة خامسة او سجدة ثالثة في صلاته فان صلاته تبطل خذي هذه الزيادة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن احدث امرنا هذا ما ليس

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.650
فهو رد فافادنا ان من عمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود والذي زاد ركعة او زاد سجودا او زاد جلوسا او زاد قياما فانه زاد شيئا تبطل صلاته به على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا هذي الزيادة اذا كان من جنس الصلاة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فان تعمده يبطل يبطل صلاته. وان كان سهوا فانه يسجد لهذي الزيادة. لو زاد ركعة او زاد سجودا ثم ذكر ثم علم معنى ذلك انه زاد هذه الركعة فانه يلزمه ان يسجد سجدتي السهو على وجه على وجه الوجوب على وجه الوجوب ويجب سجود

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ذلك. قال وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. اي انه لو صلى المصلي خمس ركعات. فلما قام الى الخامسة تذكر انه زاد هذه الركعة فيلزمه مباشرة ان يعود لجلوسه ان يعود الى جلوسه. ولو ذكر في السجدة الثانية من الركعة الخامسة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
انه زاد ركعة فانه يجلس مباشرة ولا يتم لا سجوده ولا يتم قيامه وانما يجلس ويعود الى مكانه الذي انتهى اليه في اخر صلاته. فاذا فاذا سجد سجدة ثالثة قلنا عد الى تشهدك الاخير. قمت الى خامسة نقول اجلس الى تشهدك الاخير

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
وهذا على الوجوب يجب على المصلي اذا زاد شيئا من الصلاة ان يعود الى ما قبل ذلك الى ما قبل تلك الزيادة الى ما قبل تلك الزيادة فيجلس مباشرة وهذا هو قول عامة اهل العلم ان جلوسه هنا على الوجوب. وهنا مسألة اذا قام الامام هل يتابعه مأموم على الزيادة زادها

8
00:02:20.000 --> 00:02:34.700
الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان المأموم اذا علم اما امام زاد ركنا او زاد فعلا من غير من جنس الصلاة وليس محله فانه لا يتابع على هذه الزيادة ويجب عليه ان يجلس

9
00:02:34.700 --> 00:02:54.700
يجب عليه ان يجلس. فاذا قام الامام الى الخامسة وجب على المأموم ان ان يبقى جالسا حتى يعود الامام الى الى الى الى تشهده ويسلم معه الا ان يشير الامام بالقيام للمأمومين فلعله نسي الفاتحة او او سها في ركعة فاراد ان يأتي بركعة

10
00:02:54.700 --> 00:02:57.400
بدلا من الركعة التي اخطأ فيها