تقول عن نفسها انا سيدة متزوجة ولي من الاولاد اثنان منذ سبعة عشر يوما حدث مشاركة بيني وبين زوجي واحتدم النقاش وفي ثورة غضبه قال لي انت طالق بالثلاث مع العلم انه وقت لفظه في ذلك كان زنبا واستمر في حياته بشكل طبيعي وحدث بعد طلاقه باتصال بعد طلاقه باربعة ايام ولم يسأل عن هذا الشأن وحتى الان يقول انه يعلم نيته هو عند رفضه بذلك اي انه لم يكن مني الصلاة وان وقد سألت انا واستفسرت عن هذا الشأن وخاف ونحن مغتربون وليس لنا اقارب نرجع اليهم بعد الله ويقيموا معه في الشقة. ارجو من فضيلتكم ان تتكرموا لنا بالافتاء عن هذا الموضوع وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا الواجب عليك ان تمتنعي منه ولا تمكنيه من نفسك حتى يأتي بفتوى مكتوبة من من المفتين من احد المفتين كل بلد فلا تمكنيه من نفسك وامتنعي منه وامتعدي عنه حتى يأتي بفتوى من احد المسين المعتبرين في البلد الذي او في احدى البلاد الاسلامية التي فيها مفتون معتمدون او ان تحظري انت واياه عند المفتي و تخبروه عما حصل وما وقع ثم بعد ذلك هو ينظر في هذا الموضوع. المهم ان هذا العمل خطأ وان قوله انني لم اقصد هذا لا يغنيه شيء يعني ان الصلاة والقدر فانه يقع نواه او لم ينويه ويتلفظ بالطلاق الصريح. نعم. فانه يقع ولا يقصر على نيته او عدم نيته. او ان له جاد او هازل او مازح او غير ذلك لا كل هذه لا لا اعتبار لها. ولكن الامر فيه نوع من الاشتباه اذا كان في حالة غضب شديد فلابد من الحضور الى المفتي المعتمد او الكتابة الى ادارة البحوث العلمية في الرياض فيما حصل. المهمة لا من نفسك الا بفتوى شرعية معتمدة