ما حكم من قام بالعادة السرية اثناء الصيام؟ جاهلا بانه محرم وانه يفطر الصائم؟ وهل عليه القضاء؟ نعم هذه المسألة فيها خلاف وهي مبنية على من جهل حكم هذه المسألة في الصيام وفي غيره وهذا يجري في الصلاة والاظهر وفيها قولان وهما روايتان عن احمد وقول المشروع عن احمد رحمه الله قول الشافعي مشهور عن احمد رحمه الله وربما انه قول آآ يعني الاكثر انه آآ يكون عليه القضاء وان كان جاهلا والقول الثاني انه لا قظاء عليه ما دام جاهلا بالحكم وجاهلا ايضا بما يجب عليه مثلا ما يجب عليه مثلا مين ان كان فيه كفارة او نحو ذلك وهذا هو الصواب في هذه المسألة والادلة على هذا كثيرة وهو مقتضى الادلة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ادلة كثيرة جدا ادلة كثيرة جدا واختارها شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم وذكروا هذا بالادلة اليقينية الظاهرة ولو لم يكن مني الا حديث آآ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه كذلك اه حديث حاتم اه حديث اي نعم حديث علي رضي الله عنه في قصة انه لما في ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد جمع من الصحابة اخذوا لانه نزلت الاية ولم ينزل من الفجر لم ينزل من الفجر لا شك انه ان قوله من الفجر يبين معنى الخيط الابي الخيط الاسود. فهم اخذوا الخيط الابيظ والخيط الاسود على انهما حبلا حبل ابيض وحبل اسود فعمي عمد جمع منهم الى ان جعل خيطين على هذين اللونين حتى اذا تبين احدهم الاخر فانه يمسك الحديث وفيه بيان بين النبي عليه حتى نزل قوله سبحانه وتعالى من الفجر فعلموا انه بياض النهار وسواد الليل وكذلك في حديث عدي رضي الله عنه وكذلك احاديث اخرى ايضا في قصة عمر مع عمار حينما اجنب وكذلك في قصة تلك الصحابية لعلها آآ لعلها رضي الله عنها حملة بنت جحش امرأة طلحة آآ في قصتها انها لما استحيظت قالت منعتني الصوم والصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا ليس بالحيض الحديث ولم مع انها مكثت هذه المدة لا تصوم ولا تصلي فلم يمرها النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا دين يبين ان مثل من كان معذورا بجهله او تأول تأويلا آآ يعني مقبولا فانه يعفى عنه لعموم الادلة ان الحجة والعلم لا الا بالبلاغ والرسالات كذلك فهذا هو الاظهر فاذا كان جاهلا بالحال فالذي يظهر انه لا قظاء عليه والمسألة فيها خلاف قوي. فيها خلاف قوي لكن من احتاط في هذا وخصوصا ان مثل هذه المسألة ربما ادعاء اه مثلا ادعاء عدم حرمة هذا الشيء قد يبعد احيانا. خصوصا لظهور هذه المسألة وهذه العادة القبيحة وايضا ما فيها من وما فيها من المفاسد ربما لكن اذا ثبت ذلك اذا ثبت ذلك فانه اه كما تقدم على هذا القول لا يلزمه القضاء وان قضى احتياطا فله ذلك وان كان لا يلزمه