﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.450
وهذا يسأل يقول مات قبل ان يحج المسلم اذا مات له حالتان الحالة الاولى ان يموت وهو غير مستطيع للحج. اي لم يملك الزاد ولا الراحلة او آآ لم يكن عنده القدرة على الحج

2
00:00:18.450 --> 00:00:33.600
عندئذ نقول الحج ليس عليه بواجب ولا يلزم اولياؤه ان يحجوا عنه. لكن لو حجوا عنه فان هذا من بره واحسانه. الحالة الثانية مات هذا المسلم وعنده آآ القدرة على الحج

3
00:00:33.750 --> 00:00:54.150
كان عاقلا وكان بالغا وكان حرا وكان عنده المال والراحلة التي توصله الى بيت الله الحرام لكنه فرط في حجه ولم يحج نقول عندئذ يجب على اوليائه اذا كان له مال. اذا كان لهذا الميت مال

4
00:00:54.350 --> 00:01:11.300
وترك مالا فان فان على اوليائه ان يأخذوا من ما له قبل قسمة الورث قبل قسمته يأخذ من ماله ويحج عنه وينيب من يحج عن هذا الميت. اما اذا لم يكن عنده مال

5
00:01:11.350 --> 00:01:31.350
فلا يجب عليهم ان يدفعوا من ماله ويحج ويحجوا عنه لكن ان فعلوا فهذا من البر والاحسان لهذا الميت ولا شك ان مسلم مأمور ان يبر والديه ان يبر اخوانه واخواته خاصة اذا ماتوا وقد فرقوا وقد فرطوا في حج بيت الله الحرام مع

6
00:01:31.350 --> 00:01:32.949
به عليهم