ولا يحتاج لقضاء الناس حاجاته الا عند كثرتها وعجزه عن الهيمنة عليها فافضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه ويقضي حاجته وكان كل من حوله رضي الله عنهم ما حكم الاسلام في من يأتي بعامل على كفالته بعقد مبرم بين الطرفين مثلا ثمان مئة ريال مقابل كل شهر ويعيره لشخص اخر بمبلغ الف وخمس مئة ريال ويأخذ الكفيل الفرق ما رأي فضيلتكم بهذا؟ افيدونا اثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فالاصل في العقود الصحة الا ما ترتب على اكل مال بغير حق واذا منعت السلطات ولاة الامر من امر مباح تعين الوقوف عند امر السلطة لان اوامر ولاة الامر واجبة السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية الله ومثل هذا الموضوع الذي في السؤال ويتعامل كثير من الناس في هذه البلاد وفي غيرها على نمط ما اشار اليه السائل يستقدم عمالا فيسرحهم يعملون ويتقاضى منهم خراجا اسميه خراجا لان معناه بمثل هذه الحالة يأكل بسبب استقدامهم اموالا من اتعابهم لا يد له فيها الا كفالته باحرارهم فمع انه مخالفة لاوامر ولاة الامر طيب فيه اكثار للقادمين او المستقدمين للبلد دون حاجة اليها فانه لا يجوز له ايضا ان يأكل مالا بدون اي عمل منه لان عفلى المال بدون جهد من الانسان او بدون بسبب مما له المتاجرة فهو في رأيي من اكل المال بالباطل وهذا الكسب الذي يكسبه العامل في اصله من ماله وجاء في الحديث الصحيح انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه فهذه الاخطاء والتجاوزات التي يرتكب كثير من الناس امثالها هي في الحقيقة تخليط في المكاسب والمكاسب المختلطة من حلل وحرام من شأنها ان تنتج مرضا في القلوب وفسادا في الفطر وانحرافا في الاخلاق الواجب على مسلم الا يستقدم عاملا الا اذا كان محتاجا لذلك او ان يستخدمه باسم من يغفله نفوضه بالاستقدام لحاجة المفوض الى الاستقدام وقصدي من ذلك هو ان المكاتب التي تعنى بقضاء حاجات اصحاب الحاجات بالنيابة عنهم في استقدام من يحتاجون اليه حاجة ملحة او ضرورة ان عملهم ذلك واخذهم الاجرة على استقدام وتولي تتبع طلبات استخدام من يراد استقدامه لا ارى بذلك مانعا لمثل ما يحتاج انسان الى سائق ونحوه وهو لا يعرف كثيرا من الاجراءات فينيب مكتبا من مكاتب الاستقدام يتولى ذلك عنه باسمه هو ويدفع مقابل اتراب المكتب ما يتفق عليه فهذا لا بأس به ان يأخذه المكتب او الشخص المتولي لذلك لقاء ما يقوم به من اجراءات وتتبع ومخابرات من اجل الاستقدام اما ان يأتي الانسان صاحب مكتب ونحوه بعدد من الناس او بفرط ويتركه يعمل اما بمثل ما ذكر السائل تاجره بمبلغ معين بموجب عقد مبرم ثم يؤجره على اخرين بعقد اخر المناقصات التي تكون بين في باطن وظاهر فاجراؤه هذا اجراء لا يصح لان كسب الانسان لنفسه فاذا اشتغل عندك باجر ثم اجرته لاخر بناء على عقد فالاصل انك تعاقدت معه ليعمل معك. مم فإذا وصرفته ليعمل مع غيرك فله اجرة عمله فلا يحل هذا العمل وهو مخالفة لولاة الامر وافتيات عليهم واكثار للايدي التي لا تحتاج البلاد ولا اعني بلادنا وحدها وانما اعني البلدان التي تحتاج الى اليد العاملة. نعم فيه اكثار من اليد العاملة التي لا تفتقر البلاد اليها كثيرا. مع ما في ذلك من كثير من احداث كثير من البطالة وبالتالي ايجاد اخلاق مستوردة. هم. وعادات غريبة. هم تؤثر على عادات البلد المضيف فالواجب على المسلم الا يستقدم الا من يحتاج اليه ويؤسفني كثيرا ان اشير الى ان الناس توسعوا في الاستقدام والاستخدام. نعم ومن شأن المسلم ان يكون قويا عاملا. مم يقضي حاجاته بنفسه يتمنون ان يكلفهم باي شيء ويرون ذلك شرفا وهو شرف لهم لكنه صلى الله عليه وسلم يشتغل بنفسه ويشتغل في حفر الخنادق الى غير ذلك واصحابه رضي الله عنهم وابناؤهم وبناتهم وافضل ابنائهم بناتهم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن يعملن. والحديث الذي الوارد في الصحيحين في قصة اتيان فاطمة رضي الله عنها عندما ارسلها علي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم لتستخدمه خادما. مم ارشدهم صلى الله عليه ارشدهما صلى الله عليه وسلم الى الاستعانة بالذكر لقضاء الحاجات فينبغي للمسلم ان يأتني بالعمل وان يجتهد فان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والاستخلاء والتهالك والاسترخاء من شأنه ان يحدث امراضا عدية في البدن وان يجعل النفس مثبطة عن العمل فاذا كسل الانسان عن الاعمال التي يحتاج اليها في منزله كسلا عن اعمال الطاعة. نعم. بالتالي وضعفت نفسه على القيام باعمال يرتفع الله به قدرها يرفع الله بها قدره في الاخرة في الدنيا والاخرة والخلاصة ان هذا العمل الذي سأل عنه السائل والذي يقع وواقع فيه كثير من الناس عمل محرم في الشريعة الاسلامية لا يحل تعاطيه والذين يتأكلون بهذا انما يأخذون المال الباطل والله اعلم