﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يقول ما حكم ان يستدل بان من انكر شيئا من القرآن لا يكفر؟ لان ابن مسعود رضي الله عنه انكر سورتين من القرآن الم يكن بذلك كافرا؟ واثر ابن مسعود في البخاري

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
وذلك ان انكر المعوذتين وابن مسعود رضي الله عنه انكر ذلك كان له تأويل واضح. وذلك انه يقول انا جالست النبي صلى الله عليه وسلم. واخذت النبي صلى الله عليه وسلم وحين انزل الله عليه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لم تكن قرآنا

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
كان يظن انه من باب الاستعاذة وليست من باب القرآن. وهذا التأويل يختلف عن تأويل من يجد سلام الله مدونا بين ومكتوب تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم واجمع عليه واحكام البدايات تختلف عن ما يكون بعد ذلك. في البدايات قد لا يحصل عند الشخص التواتر. كما

4
00:01:20.100 --> 00:01:30.100
يحصل عند من جاء بعدهم. فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده ذلك التواتر. على معنى هذه الشبهة اللي ذكرتها. انه يقول انا جالست النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ولم اسمعه يقرأ فيهما بالصلاة وانما قيل له قل فقال بمعنى انه كان يتعوذ بهما لانهما قرآن واتى ويل واظح ابن مسعود على معنى جالس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لم تكن هاتان السورتان متواترتين عند ابن مسعود اما من كذب

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
في اية من القرآن فيما بعد فقد كذب بالقطع والمتواتر. كذب بالقطع وذاك الاشياء اللي يكذب بها الانسان ولم يكن قطعيا يختلف عن من كذب بالقطع. مثال ذلك لو ان رجلا انكر الان اية الكرسي فقال ان اية الكرسي ليست من كلام الله جل وعلا. هنا كذب بالقطعي. هنا كذب

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
بالقطع. لكن لو اتى الى قراءة هو لا يعلمها. كذب بقراءة ما كذب بالقرآن. كذب بقراءة. هنا اختلف الحكم. هنا اختلف الحكم. اذا ففرق بين من انكر قطعيا وبين من انكر غير قطعي والعلما كفروا من انكر قطعيا فقرآن

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الذي يقرأه المسلمون اليوم على قراءة حفص عن عاصم كل قطع لكن لو ان رجعا كالقراءة من القراءات قال هذه القراءة اصح لان القراءة ما ثبتت عنده بالتوازي هذا لا يكفر. سواء كقراءة ما انكر اية من يؤمن بالاية. لكن كيف تقرأ؟ ويستشكل كيف؟ تقرأ هل

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
على الوجه ام تقرأ على هذا الوجه؟ هذا له حكم اخر. كقوله جل وعلا قال اعلم ان الله قدير. قال اعلم ان الله عز وجل قال لا اعلم هذه القراءة. وكذب بالقراءة لكن يؤمن بالاية. تقول نعم قال الله جل وعلا قال الا اعلم ان الله على شيء آآ قدير

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
رجلا كذب مثلا بمالك يوم الدين او مالك يوم الدين وكذب بقراءة ما كذب الاية لو نراه يكذب بالاية ومالك يوم الدين قال هذه ليست من القرآن كفر بالاجماع. لا نزاع بين العلماء. لكن لو ان رجل ما كذب القرآن انه كذب بقراءة

11
00:03:30.100 --> 00:03:37.900
على معنى ما ثبتت عنده. فهذا يبين له. اذا كانت ثابتة باسانيد متواترة