﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يقول لو انه نحر واحدة في اليوم السابع واخر الاخرى ان كان هذا لعذر كقلة نفقة كقلة نفقة او فنحر واحدة وقت القدرة واخر الاخرى الى ان يجد المال هذا لا بأس به ما دام زمن الصغر اما اذا كان يفعل هذا اختيارا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
السبب فالراجح منع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال يوم سابعه وذكر العدد معتبر ومفهوم العدد عند الاصوليين حجة على صحيح بدليل قول الله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فلو نقص او زاد كان اثما. لان الله جل وعلا ذكر مئة جلدة. فهذا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في دلالة قوية على ان مفهوم العدد حجة. وهذا صح القولين عند الاصوليين. من الطائفة من الاصوليين يرون ان مفهوم العدد ليس بحجة. وهذا ضعيف يضطرد الانسان لان يقول فيما مسألة العقيقة فانها ليس بحجة. يوم السابع ذبح قبل بعد لا فرق. ولذلك قال بعض الفقهاء بل وقول الجمهور

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
بالغ بعض الفقهاء قال اجمع ولا يصح هذا الاجماع. قال يذبح اليوم الرابع عشر وان يذبح اليوم الحادي العشرين وهذا في نظر لانه لم يثبت عليه دليل عن صلى الله عليه وسلم. ثم يعللون ايضا بيقولون بان مفهوم العدد ليس بحجة. وهذا غير صحيح. بل مفهوم العدد حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم السابعين تتقيد

5
00:01:20.100 --> 00:01:32.682
يوم السابع فهو الذي عينه وحدده النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فازت لعذر فبمادة الراتبة تفوته العذر. عملك على وجه الاختيار فينبغي المسلم ان يفعل ذلك