قال ولا نذر في معصية يعني من نذر معصية مثل قال نذر علي نشرب الخمر او نذر علي ان اقتل فلان او نذر علي ان انتحر او نذر علي اني ما اصوم او نذر علي اني اشرب والعياذ بالله في كل هذا او قال نذر علي ان لا اصل رحمي او غيرها من المحرمات هذا اولا نقول النذر حرام ويجب عليه ان يتوب الى الله منه والثاني لا يجوز الوفاء به باجماع العلماء والثالث اختلفوا في كفارة اليمين في نذر المعصية على اقوال والراجح انه ليس فيه كفارة يمين. لان هذا النذر باطل. هذا النذر باطل فهو مثل اليمين غير المنعقد كما لو حلف بغير الله واما الحديث من نذر آآ معصية فكفارته كفارة يمين فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الحديث الصحيح هو حديث عقبة من نذر ان كفارة النذر كفارة يمين وهنا يستثنى لان هذا النذر مخالف للشريعة وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايش فهو رد فيكفيه ان يتوب الى الله جل وعلا