البعض من النساء تجعل في اصابعها ما يسمى المناكير. وهي تغطي الاظافر بحيث لا يصب وتقيس هذا على الشراب بحيث يبقى عليها يوم وليلة ثم تزيله. ما حكم الشرع في هذا العمل وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا عمل غير جائز. وليس كالشراط فالواجب ان تزيل هذه المناكير ولا شك ان هذه المناكير لها من اسمها نصيب. فهي منكرة واذا ثارت المرأة ذلك فكأنها لم تصلي لانه لا صلاة الا بوضوء والوضوء لا يتم مع وجود حائل يحول بين الماء والبشرة الا في حال ضرورة ونحوها واما ان يقاسم لشعر الشراب وخفين والعمامة المصنعة لا صناع اصل له ولا يحل والله اعلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا الشيخ صالح آآ ممن يؤكد ان هذه لا تسمحوا بوصول البشرة. اما انها لا تسمح فلا علم لي. الله المستعان. لذلك. الله المستعان. ولكن حسب ما يرد من الاسئلة عبر هذا الجهاز المبارك برنامج نعم وبعض الاسئلة تأتي في اللقاءات في اماكن بعض الدروس؟ نعم. تذكر بان الماء الواصل الى ما تحت هذه المناكير. هم واذا كان الماء لا يصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نمعا في بعض اعقاب اصحابه نادى بصوت مسموع كما في الصحيحين ويل للاعقاب من النار. واذا كان في عضو الوضوء لمعة لم يصبها الماء حتى جف الماء عن اعضاء الوضوء فان الانسان يعيد الوضوء مرة اخرى. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. الواقع ان فيها كثيرا من الاشكال شيخ صالح. وكأني فهمت من فضيلتكم ان عدم استعمالها هو الاولى لانها لا تمكن تمكنا كاملا من الطهارة على هذا التنبيه. فانها لا تزد المرأة جمالا. ولا تكسب نعومة ورياء. وانما هو استدراج من الشيطان. ليوقع المرأة المسلمة في حرج من دينها ويهينها ان هذا الامر لا يضر بعبادتها يوهمها من جانب اخر ان زينتها وجمالها لا يتم الا بارتكاب هذا الامر. وحري بالمرأة المسلمة ان تجعل امر دينها مقدما على كل شيء من الامور. وان لو ان هذا مشتبه لكان الاستبراء به من استبراء للدين والارض. كيف وهو لا شبهة فيه. حائر ومانع باعتراف السائلات. نعم. يمنع الماء من وصول الظهر والظفر جزء من اول الوضوء. فاذا لم يصبه الماء فكأن المرأة لم تتوضأ. فترك هذا الامر تركا كاملا هو المسلمة والله اعلم