﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.450
ما حكم وظع رسوم ادارية للجمعية لمن اراد المشاركة في مثلا بطولة رياض بطولة رياضة او مسابق بحيث يكون المركز الاول والايجار وما يلحق ذلك مبلغ من مبلغ المدفوع والمبلغ زايد في ميزانية في ميزانية الجمعية

2
00:00:19.300 --> 00:00:35.350
اذا كانت هذه مسابقات المسابقات انواع من القمار لا تجوز الا في اشياء مخصوصة كما قال عليه الصلاة والسلام سبق الا في نصر او خف او حافر الحق العلماء به

3
00:00:35.650 --> 00:00:53.650
في هذي الاشياء المسابقات الشرعية في حفظ القرآن في حفظ السنة في طلب العلم وما سوى ذلك من المسابقات التي تبنى على المشاركة ودفع المال كما هو ظاهر من السؤال انه مراد مشاركة مثلا

4
00:00:53.700 --> 00:01:13.500
آآ وضع رسوم وهذي الرسوم في الحقيقة يعني اذا كانت هذه لاجلي لاجل المشاركة يدفع لاجل ان يدخل في هذا  ولم يتم لم يبين الوضع لكن اذا كانت من هذه الرسوم توضع الجوائز فهذا لا يجوز

5
00:01:13.800 --> 00:01:26.443
هذا لا يجوز الا فيما  عليه السنة لان الاصل في المسابقات انها من انواع القمار فلا يجوز الا فيما استثني كما تقدم