﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان احد الاخوات قد عمل الطريقة لحفظ اسماء الارباع التي داخل كل حزب في القرآن. ووضعتها على

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
خريطة ذهنية ومثلت لكل ربع بصورة تناسب بداية الربع. فمثلا في قول الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة وضعتها على شكل هيئة بعوضة. وفي قوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وضعتها على علامة يد تستفهم. تقول ما حكم هذا

3
00:00:38.550 --> 00:01:13.100
فعل   الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوسائل لها احكام المقاصد. وما فعلته سائلة انما هو وسيلة تريد به تريد بها تحقيق مقصود معين. وهذا المقصود لا جرم

4
00:01:13.100 --> 00:01:43.100
انه مقصود طيب وهو تذكر رؤوس الارباع في القرآن. حتى يعينها على حفظ امكنتها وعلى جودة سلامة بقائها في حافظتها. فاستذكار القرآن امر طيب. وتذكر موضع الربع من القرآن ايضا هو امر طيب وهذا يرجع على الانسان بجودة الحفظ. فكون الانسان يحرص على ظبط حفظه

5
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
وعلى ترتيب حفظه وعلى وضع العلامات الارشادية التي تدله على ابتداء الحزب وانتهائه او الجزء وانتهائه او الربع ابتلائه على ما يراه مناسبا لعظمة القرآن ولا يخل بحرمة القرآن ولا يعتبر امتهانا

6
00:02:03.100 --> 00:02:21.300
كتاب الله عز وجل. فانا ارى انه لا بأس به ان شاء الله تعالى. لان الوسائل لها احكام المقاصد وبما اننا قررنا بان المقصود سليم فكذلك الوسيلة ايضا لابد ان تكون سليمة

7
00:02:21.500 --> 00:02:41.500
فاذا نظرنا الى وسيلة اختنا السائلة وجدناها تشتمل على صور ذوات الارواح. لانها عنونت بربع في بالربع في قول الله عز وجل ان يضرب مثلا ما بعوضة جعلتها على شكل بعوضة ومن المعلوم ان البعوضة من

8
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
ذوات الارواح وقد حرمت الادلة تصوير ذوات الارواح. حتى وان كان مقصودها بهذه البعوضة ان تتذكر شيئا من القرآن فنقول وان كان المقصود سليما الا ان الوسيلة خطأ وباطلة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء ان سلامة المقاصد لا يسوي

9
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
الوقوع في المخالفات. وكذلك اذا كان بعظ ارباع القرآن يبدأ بذكر شأن المرأة. فاننا نخشى ان تجعل اليها صورة امرأة واذا كان بعظ بعظ الارباع يبدأ بذكر حشرة او بذكر دابة او حيوان

10
00:03:21.500 --> 00:03:41.500
فانها تضع صورة تلك الحشرة او تلك الدابة. فحينئذ لا يجوز ان تكون العلامة مشتملة على شيء من صور ذوات ارواح هذا اول شيء فكل علامة على الارباع التي وضعتها تتضمن شيئا من صور ذوات الارواح فالواجب عليها محبوها. لان الادلة

11
00:03:41.500 --> 00:04:01.500
المتواترة حرم التصوير ذوات الارواح. وقد فصلنا الادلة وذكرناها في فتاوى غير في فتاوى اخرى الامر الثاني اذا كانت العلامة التي تذكرها بالربع تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل. امتهانك

12
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
كتاب الله عز وجل كأن تكون الصورة مثلا قردا او ان تكون الصورة مثلا رجلا او ان تكون الصورة مثلا حمارا او نحو ذلك فان هذا لا ينبغي ان يدخل في كتاب الله عز وجل ولا ان يوضع عليه. لماذا؟ لانها

13
00:04:21.500 --> 00:04:47.700
صور ممتهنة في واقع الناس. فلا ينبغي وضعها على شيء من كلام الله عز وجل. لان في هذا امتهانا للقرآن لان في هذا امتهانا للقرآن فاذا كانت العلامة لا تشتمل على شيء من ذوات الارواح. ولم تكن تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل او العبث به

14
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
فانني ارى والله اعلم انه لا بأس بها ان شاء الله. لانها مجرد وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد وحيث كان المقصود سليما فالوسيلة له سليمة اذا سلمت. من هذين الاعتبارين بالا تشتمل على شيء من صور

15
00:05:07.700 --> 00:05:18.250
الارواح ولا تشتمل على شيء من العلامات المخلة بحرمة القرآن وعظمته والموجبة لامتهانه والله اعلم