الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان احد الاخوات قد عمل الطريقة لحفظ اسماء الارباع التي داخل كل حزب في القرآن. ووضعتها على خريطة ذهنية ومثلت لكل ربع بصورة تناسب بداية الربع. فمثلا في قول الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة وضعتها على شكل هيئة بعوضة. وفي قوله تعالى اتأمرون الناس بالبر وضعتها على علامة يد تستفهم. تقول ما حكم هذا فعل الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوسائل لها احكام المقاصد. وما فعلته سائلة انما هو وسيلة تريد به تريد بها تحقيق مقصود معين. وهذا المقصود لا جرم انه مقصود طيب وهو تذكر رؤوس الارباع في القرآن. حتى يعينها على حفظ امكنتها وعلى جودة سلامة بقائها في حافظتها. فاستذكار القرآن امر طيب. وتذكر موضع الربع من القرآن ايضا هو امر طيب وهذا يرجع على الانسان بجودة الحفظ. فكون الانسان يحرص على ظبط حفظه وعلى ترتيب حفظه وعلى وضع العلامات الارشادية التي تدله على ابتداء الحزب وانتهائه او الجزء وانتهائه او الربع ابتلائه على ما يراه مناسبا لعظمة القرآن ولا يخل بحرمة القرآن ولا يعتبر امتهانا كتاب الله عز وجل. فانا ارى انه لا بأس به ان شاء الله تعالى. لان الوسائل لها احكام المقاصد وبما اننا قررنا بان المقصود سليم فكذلك الوسيلة ايضا لابد ان تكون سليمة فاذا نظرنا الى وسيلة اختنا السائلة وجدناها تشتمل على صور ذوات الارواح. لانها عنونت بربع في بالربع في قول الله عز وجل ان يضرب مثلا ما بعوضة جعلتها على شكل بعوضة ومن المعلوم ان البعوضة من ذوات الارواح وقد حرمت الادلة تصوير ذوات الارواح. حتى وان كان مقصودها بهذه البعوضة ان تتذكر شيئا من القرآن فنقول وان كان المقصود سليما الا ان الوسيلة خطأ وباطلة. ومن المعلوم المتقرر عند العلماء ان سلامة المقاصد لا يسوي الوقوع في المخالفات. وكذلك اذا كان بعظ ارباع القرآن يبدأ بذكر شأن المرأة. فاننا نخشى ان تجعل اليها صورة امرأة واذا كان بعظ بعظ الارباع يبدأ بذكر حشرة او بذكر دابة او حيوان فانها تضع صورة تلك الحشرة او تلك الدابة. فحينئذ لا يجوز ان تكون العلامة مشتملة على شيء من صور ذوات ارواح هذا اول شيء فكل علامة على الارباع التي وضعتها تتضمن شيئا من صور ذوات الارواح فالواجب عليها محبوها. لان الادلة المتواترة حرم التصوير ذوات الارواح. وقد فصلنا الادلة وذكرناها في فتاوى غير في فتاوى اخرى الامر الثاني اذا كانت العلامة التي تذكرها بالربع تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل. امتهانك كتاب الله عز وجل كأن تكون الصورة مثلا قردا او ان تكون الصورة مثلا رجلا او ان تكون الصورة مثلا حمارا او نحو ذلك فان هذا لا ينبغي ان يدخل في كتاب الله عز وجل ولا ان يوضع عليه. لماذا؟ لانها صور ممتهنة في واقع الناس. فلا ينبغي وضعها على شيء من كلام الله عز وجل. لان في هذا امتهانا للقرآن لان في هذا امتهانا للقرآن فاذا كانت العلامة لا تشتمل على شيء من ذوات الارواح. ولم تكن تتضمن امتهان كتاب الله عز وجل او العبث به فانني ارى والله اعلم انه لا بأس بها ان شاء الله. لانها مجرد وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد وحيث كان المقصود سليما فالوسيلة له سليمة اذا سلمت. من هذين الاعتبارين بالا تشتمل على شيء من صور الارواح ولا تشتمل على شيء من العلامات المخلة بحرمة القرآن وعظمته والموجبة لامتهانه والله اعلم