﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.200
ما رأي الشرع في اعادة اجلاء اهل القاتل واقاربهم من بلادهم الى بلاد اخرى. هذه العادة الاجلاء هي معروفة في الشرع باسم النخل. كان رجل مخنث ندخل على النساء والمخنث من له الذكر والانثى عضو الذكر والعضو الانثوي

2
00:00:24.200 --> 00:00:52.350
فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فالناس والاجلاء عقوبة تعذيرية متروكة لاولياء اولياء الامور ليصنعوها ان دعت الحاجة. فاليوم في جاهلية ولا يقتل القاتل وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم

3
00:00:52.950 --> 00:01:17.250
على وجه تكون النقمة من عشيرة لعشيرة اخرى تقول هاتان العشيرتان بينهما يعني دسائس وبينهما تاريخ وبغض وكره يغرب على الظن ان هؤلاء ان بقوا بينهم يقتلون. فمن الاجراءات التدبيرية الحسنة

4
00:01:17.250 --> 00:01:47.150
التي جعلها الشرع لاولياء الامور النفي. يعني ينفى من اجل ان يحافظ عليه فعقوبة ما يسمى النفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج بل وردت في بعض النصوص في حق الزاد غير المحصن واختلف اهل العلم

5
00:01:47.150 --> 00:02:10.550
مدرجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء انه كان يوجد مائة ثم هل ينسى ام لا؟ وهل النفي للذكر والانثى المسجد والمسني بها امنه للذكر دون الانثى. والراجح من اقوال العلماء انها متروكة لتقدير اولياء العلماء. اذا امرأة عرفت بالفساد

6
00:02:10.550 --> 00:02:27.493
اصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس. فمن الاجراءات التدبيرية المليحة ان تجلى حتى تعيش في بلادنا تعرف لا يعرفها القوم الاخرون بهذا الصنيع. وهكذا