﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.300
ما شرح القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار وما الفرق بين الضرر والضرار احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:19.100 --> 00:00:47.600
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار هذا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتاه الله جل وعلا جوامع الكلم فيقول الكلام القليل

3
00:00:48.600 --> 00:01:26.200
وهو يشتمل على المعنى الكثير وهذا الحديث يشتمل على امرين اما الأمر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر وكلمة ظرر نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة اذا وقعت

4
00:01:27.000 --> 00:02:06.650
في سياق النفي فانها تكون عامة والعموم هنا ان الله سبحانه وتعالى لم يشرع ظررا ابتدائيا بمعنى انه لم لم يجز لاحد من الخلق لم يجز له ان يحصل منه

5
00:02:07.450 --> 00:02:43.650
ظرر على نفسه او على غيره واذا كان ذلك كذلك وكذلك ايضا بين الناس بما ان الله لم يشرع هذا وكذلك لا يجوز للناس لا يجوز للشخص ان يصدر منه

6
00:02:44.300 --> 00:03:30.550
ظرر لغيره ظرر من ناحية العقل الذين يروجون المخدرات الذين يصنعونها يوردونها يروجونها يبيعونها يستعملونها هم داخلون في هذا فجميع ما يظر العقل داخل في هذا لا يجوز للانسان ان يتناول ما يظر عقله

7
00:03:30.900 --> 00:04:02.150
ولا يجوز له ايضا ان يسعى الى ايقاع الظرر في عقل غيره باي وسيلة من الوسائل ويدخل في ذلك ايضا الظرر من ناحية من ناحية المال فلا يجوز الشخصي ان

8
00:04:02.700 --> 00:04:39.300
يضر نفسه لا من جهة ماله وكذلك لا يظر غيره من جهة ما له ولهذا جاء تحريم الغصب وتحريم السرقة وكذلك جاء تحريم الربا وتحريم الغش في المعاملات فلا يجوز له

9
00:04:40.650 --> 00:05:21.550
ان يعقد سببا ينشأ عنه كسب للمال من غير وجهه الشرعي وكذلك من ناحية انفاق المال فلا يصدر منه ظرر في الكسب ولا يصدر منه ظرر في الانفاق ويدخل في هذا في هذه الجملة ايضا

10
00:05:22.200 --> 00:05:56.650
ما يتعلق بالعرظ فلا يجوز للانسان ان يعقد سببا ينشأ عنه ظرر عليه يعني على عرضه ولا على عرظ غيره ولهذا جاء تحريم الزنا وتحريم اللواط وكذلك ما يفعله بعض النساء من السحاق

11
00:05:56.900 --> 00:06:31.900
وما يفعله بعض الاشخاص وكذلك بعض النساء من العادة السرية فلا يجوز للانسان ان يعقد سببا ينشأ عنه ظرر على عرظه او على عرظ غيره ويدخل في هذا ايضا النهي

12
00:06:32.250 --> 00:07:01.650
عن الظرر فيما يتعلق بالنفس ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فلا يجوز للشخصي ان يحمل نفسه او يتسبب في ايقاع الظرر في اي جزء من اجزاء بدنه

13
00:07:01.750 --> 00:07:30.300
من سمعه او بصره او لسانه او اي جزء من اجزاء بدنه وكذلك من ناحية المنافع وكما ان هذا لا يجوز له في نفسه وكذلك لا يجوز له ايضا ان يقدم عليه من جهة ايقاع الظرر

14
00:07:30.350 --> 00:07:58.900
في غيره وكذلك يدخل في هذا الحديث في هذه الجملة النهي عن الظرر فيما يتعلق بالدين فلا يظر الانسان نفسه من ناحية دينه ولا يضر غيره من ناحية دينه ايضا

15
00:07:59.200 --> 00:08:28.550
فالشخص عندما يحمل نفسه على تعلم ما يكون فيه ظرر عليه في الدين او يعلم غيره ما يكون فيه ظرر في الدين من انحراف في من ناحية الامور العقدية او الامور

16
00:08:28.600 --> 00:08:58.900
القولية او الامور العملية وقد اوجزت ذلك لان وقت البرنامج ضيق لكن هذه اشارات الى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر معنى ذلك ان الانسان لا يقدموا على ما يضر نفسه

17
00:08:59.300 --> 00:09:28.150
ولا يقدموا على ما يضر غيره يعني يكون سببا في ايقاع الظرر في غيره باي وجه من الوجوه فكما انه محرم فكما انه ليس بمشروع من جهة الله فالواجب على العبد ان يطبق ذلك وان لا يقدم على ايقاع الظرر

18
00:09:28.600 --> 00:09:51.950
ما قوله صلى الله عليه وسلم ولا لا ظرر ولا ظرار قوله ولا ضرار معنى ذلك ان الانسان اذا كان قد اعتدي عليه في في اي وجه من وجوه الاعتداء

19
00:09:53.050 --> 00:10:25.850
واراد ان يأخذ حقه واراد ان يأخذ حقه فانه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه الا اذا كان الاعتداء في عرض مثلا اذا كان الاعتداء لا يمكن

20
00:10:25.900 --> 00:10:55.500
اخلو بدله ولكن فيه عقوبة هذا يرجع فيه الى القضاء الشرعي لكن عندما يستقل هو باخذ حقه في الامور التي يجوز له الاستقلال فيها او يطالب ايضا بها فانه لا يجوز له

21
00:10:55.700 --> 00:11:29.700
ان يأخذ اكثر من حقه ويبين ذلك قوله جل وعلا وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فلا يجوز للانسان ان يأخذ الا بمقدار حقه

22
00:11:29.950 --> 00:11:57.950
وبناء على هذا يتبين ان الفرق بين الظرار بين الظرر والظرار ان الضرار هو منعه ابتداء وان لا ظرر هذا منعه ابتداء ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة عن مجاوزة الحق

23
00:11:58.000 --> 00:12:04.045
الذي هو مشروع للانسان وبالله التوفيق