﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.400
وهذا يسأل يقول آآ هل حديث من وطأ زوجته وهي حائض عليه دينار او نصف او نصف دينار صحيح. هذا الحديث رواه اهل السنن والصحيح فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي

2
00:00:13.400 --> 00:00:33.400
صلى الله عليه وسلم ورفعه خطأ والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن عباس وعلى هذا نقول اذا وطئ الرجل امرأة وهي حائض فانه آآ يخرج دينارا او نصف دينار. وقد قال بعض اهل العلم اذا كان في فور الدم يخرج دينارا واذا كان في اخر الدم

3
00:00:33.400 --> 00:00:53.400
اخرج نصف دينار ومن يرى ان هذا الحديث لا لا يؤخذ به حكما وانما هو قول ابن عباس واجتهاد منه ولا يلزمنا لكن نقول الاحوط والاسلم ان ان الرجل اذا وطأ امرأة وهي حائض اولا ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفر ربه من هذا الذنب. وثانيا يتصدق بدينار اي قيمة دينار. فالدينار يقارب

4
00:00:53.400 --> 00:01:13.400
الان اربعة اربعة جرامات من الذهب والذهب قد يعدل مئة ريال للجرام الواحد فيتصدق باربع مئة ريال صدقة عن هذا اه الفعل المحرم او يخرج مئتي ريال عن اه هذا الفعل المحرم فهو بين ان يخرج دينارا او نصف دينار والحديث من قول ابن عباس

5
00:01:13.400 --> 00:01:19.600
وفتوى ابن عباس مما مما تعتبر ويعتبر بفتواه رضي