الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اذا؟ وما صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اذا فنقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال حج متمتعا ومنهم من قال قارنا ومنهم من قال مفردا. والقول الحق في هذه المسألة والذي عليه اكثر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انه حج قارنا انه حج قارنا ولو نظرنا الى الخلاف المنقول عن اهل العلم في هذه المسألة لوجدناه اقرب ما يكون الى الخلاف اللفظي لكن لابد من تحقيق المسألة كما حققها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وبيان ذلك ان نقول بعد ان تظعوا الاقلام الذين قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج متمتعا والذين قالوا بان لا يتعارض مع قول من قال بانه حج مفردا ولا يتعارض هذان القولان مع من قال بانه صلى الله عليه وسلم حج قارنا فان قلت وكيف هذا؟ اقول اما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا فهذا لا اشكال فيه مطلقا لانه ورد عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج قارنا. فاذا بقينا في اشكال من حجته بانها تمتع او افراد فالذين قالوا بانه حج متمتعا لا يقصدون به التمتع الخاص وانما يقصدون به التمتع العام. والقران يدخل في مسمى التمتع العام. فان قلت وكيف هذا اقول ان الذين قالوا انه حج متمتعا ان كانوا يقصدون انه التمتع الذي تحلل من عمرته فهذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم اجماعا بل لا يزال على احرامه بعد الطواف والسعي الى ان ذبح هديه وحلق شعره فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حل تحلل تمتع خاص بين العمرة ثم عاد واهل بالحج مرة اخرى هذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الصحابة. بل جميع من وصف حجته صلى الله عليه وسلم وصف لنا بانه لا يزال على احرامه بل لما قيل له لم حل الناس من عمرتهم وانت لم تحلل من عمرتك؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحط ولما قيل ولما امر اصحابه بان يقصروا بعد ان طافوا وسعوا ويجعلوها عمرة كانهم استثقلوا ذلك وقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فاذا الذين قالوا انه حج متمتعا لا يقصدون به التمتع خاصة الذي يقتضي احلالا كاملا بين العمرة والحج فاذا لماذا وصفوا القران بانه تمتع؟ نقول نعم لان القران يدخل في مسمى التمتع العام. لان التمتع ينقسم عندنا الى قسمين الى تمتع عام والى تمتع خاص. فالتمتع الخاص هو ذلك هو ذلك التمتع الذي يتم الاحلال فيه من العمرة بعد الانتهاء من اعمالها ثم يستأنف احراما جديدا لاعمال الحج. هذا يسمونه التمتع الخاص ولم سمي هذا تمتعا؟ قال لانه كان مأمورا بسفرة خاصة للعمرة وسفرة خاصة للحج فاجاز له الشارع ان يجمع نسكين في سفرة واحدة. اذا تمتع بسقوط احد السفرتين. تمتع بسقوط احد السفرتين وهناك علة اخرى وهو انه تمتع بهذا الاحلال الفاصل بين عمرته واعماله واعمالها وبين حجه اعمالها فهو يتمتع بكل مكان حراما عليه لما كان محرما بالعمرة. فله ان يحلق شعره وله ان يقلم اظفاره وله ان يلبس المخيط ويتحلل ويترفه. اوليس هذا تمتع؟ فاذا التمتع الخاص فيه تمتعان. الاول انه بسقوط احدى السفرتين والتمتع الثاني انه تمتع بالاحلال التام بين عمرته وحجه فان قلت وكيف يوصف القران بانه تمتع؟ نقول هو متمتع من جهتين ايضا. الجهة الاولى انه سقطت عنه احدى السفرتين والتمتع والتمتع الثاني انه سقط عنه احد اعمال النسك. اذ طواف عمرته هو طواف حجه. وسعي عمرته هو سعي حجه واما المتمتع تمتعا خاصا فعليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجته وعليه طوافان طواف لحجه طواف لعمرته. واما القارن فطواف واحد يكفيه لعمرته وحجه. وسعي واحد يكفي لحجه وعمرته. اذا دخل اعمال العمرة في اعمال الحج فترفغ بسقوط احدى ايش اعمال احدى النسكين لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك اذا صار المتمتع تمتعا خاصا ها يوصف بانه متمتع من وجهين. والقارن ايضا يوصف بانه متمتع من وجهين على ما فصلت اذا الذين قالوا فالذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج متمتعا لا يقصدون به التمتع الخاص. وانما يقصدون به التمتع العام. اذا حلينا هذه المعضلة طيب بقينا في اشكال وهو من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا بيان الاشكال ان نقول او بيان حل الاشكال ان نقول وانتبهوا معي ما اعمال المفرد؟ طواف واحد؟ وسعي واحد؟ ها؟ اليس كذلك؟ لو انك نظرت في اعمال القارن لوجدتها بعينها اعمال المفرد تماما الا انه يختلف عنه في الاهلال فالمفرد قال لبيك حجا. واما القارن فقال لبيك عمرة وحجا وكذلك في وجوب الهدي. فالقارن يذبح الهدي والمفرد لا يذبح. فهذان العملان هما ما اختلف فيه القارن عن المفرد. اذا اعمال القارن هي بعينها اعمال المفرد. فالذين قالوا انه حج مفردا لا يقصدون به انه اهل بحج فقط. اذ جميع الواصفين لاهلال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغل بالحج والعمرة فجمع بينهما فلا يقصدون بقوله انه حج مفردا اي باعتبار الاهلال ونوع النسك. وانما يقصدون به باعتبار اعمال النسك فاعمال القارن هي بعينها اعمال المفرد. فالقارن مفرد باعتبار الاعمال. ومتمتع باعتبار الترفه فالقارن مفرد باعتبار الاعمال. ولكنه متمتع باعتبار الترفه. فاذا صار القارن صار القران يوصف بانه قران اصالة وقد يوصف بانه تمتع وقد يوصف بانه افراد. فالذي قالوا بانه تمتع انما يقصدون به التمتع العام. والذين قالوا بانه افرد انما يقصدون به الاعمال. والذين قالوا بانه قال يقصدون به حقيقة بيان النسك الذي اهل به فهل يبقى بين عبارات الصحابة على هذا التخريج اي نوع خلاف؟ الجواب لا. اذا تبين لنا ان الخلاف بينهم يقرب يكون خلافا لفظيا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى