﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نعم. نعم؟ جيد. الاخ يقول ما ضابط الصلة؟ يعني ما وقتها يرجع في ذلك الى العرف. وهنا قاعدة ان كل شيء امر الله به. او امر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا ولم يعين له قدرا فانه يرجع في ذلك الى

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
ما لم يكن عرف الناس القطيعة. فلا عبرة حينئذ بعرفهم. وقد قال الناظم العرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد. فكل حكما جاء في الكتاب او جاء في السنة ولم يحد فانه يرجع فيه الى العرف. فمن هذا النفقة

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الزوجة والنفقة على اولاد يرجع في ذلك الى العرف. لان الشعر لم يحدد نفقة خاصة مقدرة على الاولاد او على الزوجة. فيرجع في ذلك الى العرف. يرجع اولا الى عرف البلد. ثم ايضا

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ترجع الى عرف هذه العائلة. لانهم قد يكونون ابناء بلد واحد ولهم اكثر من عرف. لان هذه العائلة ثرية لهم عرف وهذي العائلة فقيرة لهم عرف. ومن ذلك لو ان رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها صدقة

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
ثم توفي عنها. فهذه المرأة لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط. وحينئذ يجب على الزوج او يؤخذ من مال الزوج. لان الرجل قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة. وينظر مثله ان كانت بكرا

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انظر في عرف البلد كم تأخذ البكر؟ وان كانت ثيبا ينظر في عرف البلد كم تأخذ الثيب؟ إذا كانت المرأة مثلا من القصيم من استفتي رجلا مثلا في السودان او في مصر او في افريقيا او في جنوب غرب اسيا نستفتي رجلا من

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
البلد لان العرف يحدد بالبلد واذا سئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد اذا كانت القضية في مصر ما نسأل رجل هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد. يسأل عن عرف مصر. اذا كان قضية السودان يسأل عن عرف السودان. قضية في اندونيسيا يسأل عن عرف

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
اندونيسيا اذا كانت القضية في بلاد اوروبية او في امريكا الجنوبية او امريكا الشمالية يسأل عن عرض تلك البلاد. فحينئذ لا يأخذ بعرف بلده الناس بعرف بلده هذا غلط محض. ولم يقل به احد من العلماء. وانما تفتي بعرف البلد. الذي

9
00:03:10.100 --> 00:03:16.200
فيه الحادثة وما عدا ذلك فلا تذهب اليه