الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما ضوابط التكفير المعين الحمد لله رب العالمين. لقد ذكرنا جواب هذا السؤال في في كثير من مؤلفاتنا بادلتها ولكن نحاول ان نختصر ضوابط تكفير المعين التي قررها اهل السنة والجماعة بشيء من الادلة على ما يتيسر به الوقت فاقول وبالله التوفيق المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان التكفير بالوصف العام لا يستلزم التكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاهل السنة رحمهم الله يفرقون بين التكفير بالوصف العامي اي تكفير الاقوال والافعال. وبين انطباق حكم هذا التكفير على المعين فهم يفرقون بين الفعل والفاعل فيعطون الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة الشرعية كفرا كان او بدعة او فسقا او معصية ولا ينقلون الحكم من الفاعل ولا ينقلون الحكم من الفعل ولا ينقلون الحكم من الفعل الى الفاعل الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فما هذه الشروط؟ وما هي الموانع اقول وبالله التوفيق الشرط الاول العلم. فلا تكفير الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وبناء على ذلك فلو وقع الانسان في شيء من المكفرات وهو جاهل بجهل يعذر فيه فانه غير مؤاخذ في هذا. والشرط الثاني العقل. وبناء على اشتراط هذا فلو ان الانسان وقع في شيء من المكفرات وهو مجنون لا يعقل فانه غير مؤاخذ بحقيقة فعله وحكم جريمته. الشرط الثالث البلوغ. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان انسانا وقع في شيء من المكفرات وهو صغير لما يبلغ بعد فانه غير مؤاخذ. ودليل ذلك قول الله قول قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل عن الصغير حتى يحتلم عن النائم حتى يستيقظ اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الشرط الثالث او الشرط الرابع الشرط الرابع الارادة والاختيار. وبناء على اشتراط هذا الشرط فاذا وقع الانسان في شيء من المكفرات مكرها مع اطمئنان قلبه بالايمان فانه غير مؤاخذ في هذا في هذا الوقوع. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الشرط الخامس القصد بمعنى ان يفعل الكفر قاصدا له وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان الانسان وقع في شيء من الافعال او الاقوال الكفرية عن خطأ غير مقصود فانه غير مؤاخذ ولا ينطبق عليه حكم قوله ولا حكم فعله. لما في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس ابن مالك في قصة الرجل الذي كان على دابته فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه. وفي اخره انه لما وجدها قال اللهم انت عبدي وانا ربك. فهذه كلمة في ذاتها لا جرم انها كفر. ولكن لم ينطبق عليه حكمها لانه قالها عن خطأ غير مقصود فبان لنا بذلك ان القصد شرط في التكفير. ولذلك اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اخطأ من شدة الفرح الشرط الاخير عدم التأويل بمعنى ان يقع الانسان في الكفر غير متأول بان المتأول يقع في الشيء وهو لا يظن انه عين الكفر وحقيقته. فلا بد للحكم في التكفير من عدم بالتأويل بمعنى انه لابد من كشف الشبهة عنه اذا كان عنده شبهة قبل الحكم عليه بالتكفير. فمتى ما بانت له الحجة واتضحت له المحجة واصر وعاند كفر. فهذه شروط ستة لا يجوز لاحد ان ينقل حكم الكفر من الفعل الى من فعله الا بعد المرور عليها والتأكد منها. فان قلت وما الموانع المذكورة في فنقول كل شرط فظده مانع من الموانع. فالعلم شرط الجهل مانع والعقل شرط والجنون مانع. والبلوغ شرط والصغر مانع عنف والارادة شرط. والاكراه مانع. والقصد شرط وعدم قصدي مانع وعدم التأويل شرط ووجود التأويل او الشبهة مانع فلا يجوز ان نهجم معين فعل كفرا بالتكفير الا بعد التثبت من من التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع واذا اراد السائل ادلتك فليرجع الى ما كتبته في مؤلفات الاعتقاد والله اعلم