﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:28.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما هي العلة الصحيحة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الكفارة على هذا الرجل

2
00:00:30.350 --> 00:00:54.100
الجواب في تحقيق مناط العلة في هذه في هذا في هذا الايجابي خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله ويمثل به الاصوليون على مبدأ السفر والتقسيم في استنباط العلة وتحقيق المناط وتخريجه

3
00:00:56.950 --> 00:01:21.600
فلننظر الى هذا الحديث والفاظه حتى نتدرب على كيفية استخراج العلة اولا في بعض الروايات قال جاء رجل هذه صفة في الحديث فهل وصفه بالرجولة مؤثر؟ فهل وصفه بالرجولة مؤثر في ايجاب الكفارة

4
00:01:21.900 --> 00:01:44.800
الجواب ليس بمؤثر هذا من الاوصاف الطردية التي تذكر هكذا فاذا قوله في الحديث جاء رجل لا شأن له في التعليل وليس وصف الرجولة من اوصاف العلة المعتبرة شرعا ولذلك نحن نوجب الكفارة على المرأة

5
00:01:45.000 --> 00:02:05.500
وهي انثى فهذا دليل منا على عدم اعتبار وصف الرجولة هنا ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء اعرابي فهل وصفه بكونه اعرابيا مؤثرا في ايجاب الكفارة؟ الجواب لا

6
00:02:06.300 --> 00:02:27.300
لان احكام الشريعة لا تفرق بين بدوي بين اعرابي وحضري فاحكام الشريعة واحدة لا فرقان فيها بين بدوي وحضري فاذا الوصف بالرجولة وصف طردي لا اعتداد به والاعتبار به والوصف بكونه اعرابيا ايضا لا اعتداد به

7
00:02:27.900 --> 00:02:51.000
ثم نقول ايضا هكذا الاصولين يسقطونها وصف وصف حتى يصفوا لهم الوصف الصحيح ثم نقول ايضا في بعض الروايات قال جاء قال الراوي جاء رجل ينتف شعره ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله

8
00:02:51.950 --> 00:03:12.300
فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة فهل ايجاب الكفارة عقوبة له على نتف شعره؟ او على رفع صوته او على وصف نفسه بالهلاك ووصف اهله بالهلاك؟ الجواب لا كل هذه اوصاف طردية انما ذكرها الراوي لا

9
00:03:12.300 --> 00:03:32.400
لانها مؤثرة في الحكم وانما لانها من باب وانما من باب بيان الحال فقط من باب بيان الحال فقط ثم نقول ايضا قال الراوي عن هذا الرجل انه لما جاء الى رسول الله

10
00:03:32.650 --> 00:03:54.850
صلى الله عليه وسلم قال له وقعت على اهل وانا صائم في اصح اقوال اهل العلم ان هذا هو العلة الصحيحة لايجاد الكفارة وهو الوصف الذي يعتبر مناسبا لايجاب هذه الكفارة المغلظة

11
00:03:55.950 --> 00:04:19.850
وانت ترى ان وصف العلة في ايجاد هذه الكفارة له عدة صفات. الوصف الاول قال وقعت اي جامعت فاذا الجماع وصف معتبر في ايجاب الكفارة وبناء على ذلك فلو انه باشر ولم يجامع فانزل فسد صومه ولكن لا تجب عليه الكفارة لاختلال وصف من اوصاف التعليم وهو الجماع

12
00:04:22.600 --> 00:04:44.650
طيب قوله على اهلي الوصف وقوعه هذا بكونه كان على اهله له مدخل في ايجاد الكفارة بمعنى لو ان الانسان زنا في نهار رمظان والعياذ بالله فقد جامع ولكن جامع غير اهله. هل تجب عليه الكفارة

13
00:04:45.200 --> 00:05:04.850
الجواب نعم تجب عليه الكفارة اذا قوله اهلي هذا من جملة الاوصاف التي لا ينظر لها اذا اول شيء قال وقعت هذا اول وصف لا بد من اعتداده الاعتداد به واعتباره في وجاب الكفار. ثم قال في رمضان

14
00:05:04.850 --> 00:05:24.000
يعني وانا صائم فاذا وصف هذا الوقوع بانه في رمضان ايضا هذا وصف مناسب معتبر. ولذلك فالقول الصحيح عندي في ايجاد الكفارة انها علة فالقول الصحيح في التعليل بايجاب الكفارة

15
00:05:24.650 --> 00:05:45.750
انها مبنية على وصفين على انه جامع في نهار رمضان فهذه هي العلة الصحيحة في ايجاد الكفارة فاذا قيل لك لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل وجبت الكفارة عليه لانه جامع في نهار رمضان

16
00:05:45.750 --> 00:06:16.100
وبناء على ذلك فاي مفسد للصوم يتخلف فيه احد الوصفين فلا توجب على صاحبه الكفارة لاختلال العلة فسواء اختلت اوصاف العلة كلها او اختل بعضها لان العلة بمجموع وصفيها هي التي توجب الكفار

17
00:06:16.600 --> 00:06:39.000
ولا يكفي وصف واحد منها بل لا بد من اجتماع الوصفين جميعا. انتم فهمتم واضح وبناء على ذلك هذا هو القول الصحيح بينما ذهب بعض اهل العلم الى ان العلة هي افساد الصوم

18
00:06:40.400 --> 00:06:59.300
وهم الائمة المالكية رحمهم الله فقالوا بناء على ذلك ندخل مع هذا المجامع كل من افسد صيامه ولو بغير الجماع. فلم يجعله ذكر الجماع في نهاره رمضان علة وانما جعلوا

19
00:06:59.400 --> 00:07:26.350
الاثر من هذا الجماع هو العلة وهو الافساد. افسد صومه. فكل من افسد صومه باي مفسد بجماع بحجامة بقيء باكل بشرب فان الكفارة عليه واجبة. لان العلة عند هذا الفريق من اهل العلم رحمهم الله هو التعمد في افساد الصوم. والتعمد

20
00:07:26.350 --> 00:07:54.300
لافساد الصوم فمن تعمد افساد صيامه فقد وجبت عليه الكفارة ولكن هذا ليس بظاهر هذا ليس بظاهر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي

21
00:07:54.700 --> 00:08:18.650
فليقضي ولم يقل وليكفر فافاد هذا ان ان ان الاوصاف الصحيحة للتعليل هي ما ذكرته لك من انه جماع ووقع في نهار رمضان فاذا حصل الافساد بغير الجماع فلا كفارة

22
00:08:19.050 --> 00:08:40.300
واذا حصل الجماع في الليل ليس في النهار فلا كفارة واذا حصل الجماع في غير نهار رمضان فلا كفارة. وعلى ذلك يتيسر لنا كثير من الفروع التي نذكرها الان  والخلاصة من هذه المسألة انك اذا سئلت

23
00:08:41.300 --> 00:08:50.065
لماذا وجبت الكفارة على هذا الرجل؟ فقل لانه جامع في نهار رمضان