وفي قولنا ان اليوم الثالث عشر لا يذبح فيه لكن الصريح انه يجوز الذبح فيه للاضاحي ولهدي التمتع الى القراءة يسأل عن ايام التشريق عن فضلها وماذا يفعل فيها المسلم ثم يستمر في سؤاله متى يستمر وقت الذبح للاضاحي وما الافضل فيها؟ وهل يصح الذبح ليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيد ولد ادم نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحابته. ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم الى يوم الدين وبعد فان ايام التشريق ايام عيد لا يحل صيامها وهو ايام ذكر وذبح للاضاحي وهدي التمتع الى القران والهدي المشوق الى البيت العتيق غير هدي التمتع والقراءة لا يحل الصيام فيها الا لمن حج متمتعا ولا يملك المال يشتري منه هديا ولم يصم ثلاثة الايام التي في الحج قبل يوم العيد فانه يجوز صيامها وما سعد ذلك فلا تصام وهي ايام ذكر والذكر هو تكبير العيد الاضاحي تذبح فيها في الليل والنهار وهذا هو الصحيح فيه خلاف بالنسبة لليل لكن الصحيح جواز ذلك وينتهي الذبح بغروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة كما ان ذبح الاضاحي والهدي انما يبدأ بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد في الافاق فلا يصح ذبح هدي التمتع والقران ولا هدي الظحايا قبل طلوع الشمس من يوم العيد ومن ذبح قبل ذلك لم تصح ذبيحته اي لم تكن هديا ولم تكن اضحية على خلاف فيما يتعلق بهدي التمتع والقران هل يجوز قبل يوم النحر والذين اجازوه اجازوه لمن احرم بالحج بعد عمرته او كان قارن واستمر في احرامه الا ان الصحيح الذي دل عليه الدليل عدم جوز الذبح قبل صلاة العيد من يوم النحر ثم يستمر الذبح في يوم النحر والايام الثلاثة التي بعده في قول عامة اهل العلم