الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا ما كان كفرا بالذات فلا يشترط استحلال ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال واضح وما ليس بكفر بالذات فيشترط في ايه الاستحلال اعني في التكفير به ومذهبنا الذي قررته هذه القاعدة وسط بين مذهب الوعيدية والمرجئة اما المرجئة فيشترطون الاستحلال مطلقا من غير تفصيل. حتى لو سجدت تحت الصنم هذه الصورة كفر بالذات فلا يكفرك المرجئة بهذه الصورة الا اذا سألوك اانت تستحل السجود لغير الله ولا لا ولو انك استغثت بغير الله او دعوته. في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله. فانهم لا يبادرون بتكفيرك الا بعد ان اسألك اانت تستحل دعاء غير الله او لا تستحل وهذا مذهب ارجائي خبيث. باطل وقابلهم الوعيدية الذين يكفرون بالذنب مطلقا سواء استحل او لم يستحل فمن زنا كفر ولو كان معتقدا حرمة الزنا ومن سرق كفر ولو كان معتقدا حرمة السرقة. فالاولون لا فالاولون يشترطون الاستحلال لقاء. والوعيدية لا يشترطون الاستحلال مطلقا. فجاء اهل السنة وقالوا هناك ذنوب لا نشترط للتكفير بها استحلالها. وهي ما كان كفرا بالذات. وهناك ذنوب لا نكفر بها الا اذا استحلها فاعلها وهي ما ليس بكفر بالذات. وبناء على ذلك فمن سجد لغير الله فقد كفر ولو لم يستحل. ومن دعا غير الله في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله فقد كفر ولو لم يستحل. لكن من زنى لا يكفر الا اذا كان مستحلا للزنا ومن سرق فلا يكفر الا اذا كان مستحلا للسرقة. وهذا مذهب وسط بين هذين المذهبين الضالين