﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
فضيلة الشيخ يقول السائل ما كفارة من اتى زوجته؟ من اتى زوجته وجامعها في المحيض كفارته ما جاء في الحديث عليه دينار وهو مثقال من الذهب. يتصدق بدينار اي مثقال من الذهب او

2
00:00:20.450 --> 00:00:36.500
ونصفه نصف المثقال او ما يعادل ذلك من النقود ما يعادل ذلك من النقود ويسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب او نصف المثقال؟ ثم يتصدق به على فقير. نعم