﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما هي كفارة النذر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
المتقرر عند العلماء ان من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه واصل هذا ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بنفس هذا اللفظ. فاذا كان الانسان قد نذر نذر تبرر

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
وطاعة فالواجب عليه الوفاء به. ما دام قادرا على الوفاء به. ولا يخرج عن نذر التبرر بالكفارة مع القدرة على الوفاء به. وقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر واخبر ان الوفاء بالنذر من صفات اهل الجنة. فقال الله

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم ام من نذر فان الله يعلمه. وما للظالمين من انصار. فاذا نذر الانسان نذر طاعة وتبرج

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
سواء نذرا مطلقا او نذرا معلقا بشرط قد تحقق. فالواجب عليه ان يوفي بنذره ما دام قادرا واما اذا كان نذر الانسان نذرا محرما كأن يقول نذر لله عليه ان

6
00:01:39.050 --> 00:01:59.050
فلانا او يزني بفلانة او يشرب خمرا او يضرب فلانا او يؤذي فلانا فهذا نذر معصية وقد اجمع العلماء على حرمة الوفاء بالنذر اذا كان معصية وانه يتحلل منه بكفارة يمين

7
00:01:59.050 --> 00:02:29.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حديث حسن. واما فاذا نذر الانسان في حالة اللجاج والغضب. بمعنى ان حفيظة غضبه قد استثارت ثم نذر وهو غضبان ليمنع نفسه من شيء او يحث نفسه على شيء معين فهذا النذر يسميه العلماء

8
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
بذر اللجاج والغضب وهذا لا يجب على الانسان الوفاء به وانما يخير بين ان يوفي به او ان يتحلل منه كفارة يمين. واما النذر الرابع فهو نذر الشيء المباح كقوله نذر لله عليه ان

9
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
يلبس ثوبا او نعلا او ان يمشي كل يوم نصف ساعة. فهذا نذر شيء مباح. وحكمه ان انه مخير بين الوفاء به او ان يتحلل منه بكفارة بكفارة يمين. فهذه هي انواع النذر الاربعة. فمن نذر

10
00:03:09.050 --> 00:03:29.050
ان يطيع الله فالواجب عليه ان يطيعه ولا يتحلل منه بالكفارة ما دام قادرا عليه. ومن نذر حراما فلا يجوز له اجماع ان يوفي به ويتحلل منه بالكفارة. واما نذر اللجاج والغضب ونذر المباح فالعبد فيهما مخير بين الوفاء بمقتضى النذر

11
00:03:29.050 --> 00:03:35.750
او التحلل منه بالكفارة والله اعلم