الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما هي كفارة النذر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه واصل هذا ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بنفس هذا اللفظ. فاذا كان الانسان قد نذر نذر تبرر وطاعة فالواجب عليه الوفاء به. ما دام قادرا على الوفاء به. ولا يخرج عن نذر التبرر بالكفارة مع القدرة على الوفاء به. وقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر واخبر ان الوفاء بالنذر من صفات اهل الجنة. فقال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم ام من نذر فان الله يعلمه. وما للظالمين من انصار. فاذا نذر الانسان نذر طاعة وتبرج سواء نذرا مطلقا او نذرا معلقا بشرط قد تحقق. فالواجب عليه ان يوفي بنذره ما دام قادرا واما اذا كان نذر الانسان نذرا محرما كأن يقول نذر لله عليه ان فلانا او يزني بفلانة او يشرب خمرا او يضرب فلانا او يؤذي فلانا فهذا نذر معصية وقد اجمع العلماء على حرمة الوفاء بالنذر اذا كان معصية وانه يتحلل منه بكفارة يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حديث حسن. واما فاذا نذر الانسان في حالة اللجاج والغضب. بمعنى ان حفيظة غضبه قد استثارت ثم نذر وهو غضبان ليمنع نفسه من شيء او يحث نفسه على شيء معين فهذا النذر يسميه العلماء بذر اللجاج والغضب وهذا لا يجب على الانسان الوفاء به وانما يخير بين ان يوفي به او ان يتحلل منه كفارة يمين. واما النذر الرابع فهو نذر الشيء المباح كقوله نذر لله عليه ان يلبس ثوبا او نعلا او ان يمشي كل يوم نصف ساعة. فهذا نذر شيء مباح. وحكمه ان انه مخير بين الوفاء به او ان يتحلل منه بكفارة بكفارة يمين. فهذه هي انواع النذر الاربعة. فمن نذر ان يطيع الله فالواجب عليه ان يطيعه ولا يتحلل منه بالكفارة ما دام قادرا عليه. ومن نذر حراما فلا يجوز له اجماع ان يوفي به ويتحلل منه بالكفارة. واما نذر اللجاج والغضب ونذر المباح فالعبد فيهما مخير بين الوفاء بمقتضى النذر او التحلل منه بالكفارة والله اعلم