الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن قواعده ايضا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور نعم فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. اي جميع المأمورات سواء اكانت امر وجوب او امر ندب فاذا توقف امر الوجوب على شيء فيكون واجبا واذا توقف امر الندب على شيء فيكون مندوبا. وبناء على ذلك ما حكم السفر لشراء السواك مندوب لانك تقصد به مندوبا وهكذا