﻿1
00:00:25.000 --> 00:00:45.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة

2
00:00:45.000 --> 00:01:05.000
معافية وستر. فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي

3
00:01:05.000 --> 00:01:25.000
لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك. اما

4
00:01:25.000 --> 00:01:55.000
فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثامنة والستين. وهي متابعة في فقه الزكاة في حلقته الثانية. لقد كان الحديث حول زكاة النقدين ثم بينا ان النصاب في زكاة الفضة خمس اواق او مائة

5
00:01:55.000 --> 00:02:15.000
درهم او خمس مئة خمسة وتسعين جراما من الفضة. لقد روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين فقال هذه

6
00:02:15.000 --> 00:02:35.000
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله. ثم قال الرقة اللي هي الفضة ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر. واما النصاب في الذهب

7
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
هو عشرون دينارا وهي تساوي خمسة وثمانين جراما. لقد روى ابو داوود حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عندك

8
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ايضا ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر وعائشة

9
00:03:15.000 --> 00:03:35.000
رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الاربعين دينارا دينارا وهكزا. يبقى الزكاة طيبون في النقدين في الذهب

10
00:03:35.000 --> 00:03:55.000
فضة وما حل محلهما من انواع النقود المعاصرة اذا بلغ المال نصابا ومضى عليه الحول وفرغ من الدين ثم نؤكد النصاب النصاب في الذهب ان النصاب في الذهب عشرون دينارا

11
00:03:55.000 --> 00:04:25.000
خمسة وثمانون جراما. النصاب في الفضة مائتا درهم. خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة تجب في النقود الورقية المعاصرة الدولار والريال واليورو. اذا بلغت نصابا وفقا الذهب فان الارجح كما ذكرنا بالامس احتساب النصاب على اساس الذهب لثبات قوته

12
00:04:25.000 --> 00:04:55.000
رؤيتي في عالم المعاملات. ومن احتاط فاخرج على اساس الفضة فقد عمل بالاحتياط مقدار الزكاة ربع العشر اثنان ونصف في المئة. طيب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة التقاعد التي يحصل عليها الموزف في نهاية عمله. لا تيب فيها ما دام على رأس عمله

13
00:04:55.000 --> 00:05:15.000
لعدم تحقق الملك التام لها وله في المستقبل مالي عند الجهة الموزفة له. لكن لم يقبضه لم يأخذه بيده لا يستطيع حيازته ولا التصرف فيه. اذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف او العامل

14
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
دفعة واحدة او على فترات دورية اصبح ملكه لها تاما فيزكي ما قبضه منها زكاة الله لان من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. يعني القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف

15
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
المال الذي كفت يدك عنه ليس مالا زكويا ما دامت يدك مكفوفة عن هذا المال. وضربنا مثالا بمؤخر المهر مؤخر الصداق. المرأة قد يكون لها عند زوجها مبالغ طائلة مؤخر صداغ. لكن

16
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
كتب لها في وثيقة الصداق لا تستحق هذا المؤخر الا باقرب الاجلين الموت او الطلاق. فما دامت في عصمة زوجها ما دام زوجها على قيد الحياة فلا تستطيع ان تأخذ من هذا المؤخر شيئا. اذا كان ذلك كذلك فلا زكاة في هذا المؤخر

17
00:06:15.000 --> 00:06:45.000
الا اذا مات عنها زوجها اصبح هذا المؤخر دينا على التركة. او اذا طلقها فقد حل ميقاته وفقا للاتفاق. بالنسبة لحلي النساء تحدسنا فيه يعني مرارا ونؤكد اولا اذا كان الحلي من غير الذهب والفضة احجار كريمة يواقيت الماضي

18
00:06:45.000 --> 00:07:15.000
كل هذا ليس مالا زكويا. الخلاف جاء في حلي الذهب والفضة. المعدل الاستعمال في فيه ذهب يكون متخذا لنوائب الزمان وعاء ادخار فقط بنشيل فيه الفلوس لان القيمة الشرائية للذهب لا تتناقص بخلاف العملات الورقية المعاصرة. اذا كان اذا كان

19
00:07:15.000 --> 00:07:45.000
الحلي مجرد وعاء ادخاري. لم يتخذ للزينة هذا مال زكوي بلا نزاع. لكن وقع النزاع في حلي الذهب والفضة المعد للزينة. الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه آآ لانه يعني آآ يعني قد خرج باعداده للزينة عن معنى النقدي الموجبة

20
00:07:45.000 --> 00:08:05.000
للزكاة. اصبح يقاس على البيت الذي تسكنه والثوب الذي تلبسه. والسيارة التي تركبها والفراش الذي تفترشه الى الى اخره. لكن الاحناف وعددا اخر من اهل العلم يقولون بوجوب الزكاة في

21
00:08:05.000 --> 00:08:25.000
حلي المباح اولا اخذا بعموم النصوص. التي ضربنا امثلة عليها ومثل قول الله اهي سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ما من صاحب ذهب ولا فضة

22
00:08:25.000 --> 00:08:45.000
ولا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة احميت له صفحت له صفائح من نار ثم يحمى عليها في نار جهنم الى اخر الليل الحديس. ايضا نصوص خاصة وجبت في جاءت في هذا منها ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:45.000 --> 00:09:05.000
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق يعني خواتم كبار فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن اتزين لك يا رسول الله؟ قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك

24
00:09:05.000 --> 00:09:35.000
من النار. وايضا حديث ام سلمة قال كنت البس اوضحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ هل يدخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة؟ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اكنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته

25
00:09:35.000 --> 00:09:55.000
زكي فليس بكنز. ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت له لا. قال ايسرك

26
00:09:55.000 --> 00:10:25.000
ان يصورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما قالتهما لله ورسوله المسكتان جمع مسكه وهي السوار. آآ ايضا بمناسبة الحديث عن الذهب والفضة اشرنا الى ان التجارة تقوم ايضا على اساس الزهب او الفضة عروض التجارة ما اعد للبيع والشراء

27
00:10:25.000 --> 00:10:55.000
رأي بقصد الاسترباح تيب الزكاة في قيمتها. ومقدار الواجب ربع العشر. وتقوي عروض التجارة بالسعر الذي يمكن ان تشترى به في العادة في نهاية الحول. التاجر عنده بضاعة في يقومها اخر العام لو ذهب الى السوق ليشتري مثلها جملة كم تبلغ قيمتها؟ هذه

28
00:10:55.000 --> 00:11:25.000
يضيفها الى وعاء الزكاة. العبرة باكتمال النصاب في اول الحول واخر الحول. ساعة ما بدأ الحول كان عنده نصاب. ولما انتهى الحول كان عنده نصاب فلا عبرة بما اثناء الحول من انقطاع للنصاب في اصح اقوال اهل العلم. زكرنا ان المعادلة اليسيرة

29
00:11:25.000 --> 00:11:55.000
تاب زكاة عروض التجارة ان تنزر الى النقد. والى البضائع الموجودة تقومها بقيمة النقد وان تنظر الى الديون التي لك التي ترجو استيفاءها. لانها على موسر مقر هذه تضاف الى وعاء الزكاة. ان تنزر الى الديون التي عليك فتطرحها من وعاء الزكاة ثم تزكي

30
00:11:55.000 --> 00:12:15.000
باقي ربع العشب. ينبغي ان يكون حساب الزكاة على اساس الحول القمري اثنان اه اثنين ونصف المئة او ان حسبت بالحول الشمسي تعمل حساب الفرق تبقى خمسة فاصلة سبعة وسبعين او

31
00:12:15.000 --> 00:12:35.000
بقى سبعة خمسة عشان تعمل حساب الفرق لحداشر يوم. الفرق ما بين التقويم القمري والتقويم الميلادي. طب هنا نقطة جميلة في فقه المالكية تفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير ايه الفرق بينهم؟ التاجر المدير الذي

32
00:12:35.000 --> 00:12:55.000
يبيعوا بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الاسواق. واحد عنده مسلا محل بقالة. فهذا يبيع بسعر يومي ويبيعها في درس اليوم بكرة يبيعه بسعر يومه. لا ينتظر حوالة الاسواق. اما التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة

33
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
انت في زمن الرخص ثم بيعها في زمن الغلاء. ده اللي يشتري قطعة ارض مسلا استنى عليها سنين الى ان يغلو ثمنها يبتدي يبتدي يبيعها بعد هذا. يعني عند الجمهور لا فرق بينهما. هذا المدلس السابقة

34
00:13:15.000 --> 00:13:45.000
النقد تقويم البضاعة كل كل عام الديون اللي لك والديون اللي عليك والزكاة في نهاية المطاف المالكية لهم معادلة اخرى يقولون التاجر المحتكر لا تتكرر الزكاة عليه بتكرر الاعوام بل يزكي ما باعه. اللي باعه بالفعل يزكي ما باعه لسنة واحدة ولو بقي عنده اعواما عديدة

35
00:13:45.000 --> 00:14:05.000
وهذا فيه تيسير الفقه الالماني بالنسبة لبعض التجار الذين يشترون سلعا ولا يجدون لها سوقا وتمر اعوام طوال لا يجدون لها مشتريا. فهذه رخصة لهم وفسحة لهم بازن الله. والزكاة. كما انه وضع

36
00:14:05.000 --> 00:14:35.000
على سبيل المواساة والرفق بالفقراء. ايضا هذا المعنى موجود بالنسبة المزكي الاصل في زكاة عروض التجارة انها تؤدى من قيم العروض لا من اعيانها. الا اذا ترجحت الفقير في اعينها. يعني ايه؟ يعني انت تحسب ما هو رأس المال الزكوي بتحوله الى مال وتخرج مال

37
00:14:35.000 --> 00:14:55.000
لكن ان كانت مصلحة الفقيه انك تخرج خبز وتخرج شاي وتخرج سكر وتخرج سمنة وتخرج لحمة. ان كانت مصلحة الفقير في هذا فهذه ايضا مكنة اخرى يمكن ان ينتفع بها الفقير ان شاء الله. اخر حاجة نختم بها زكاة الاسهم

38
00:14:55.000 --> 00:15:26.450
ايه معنى سهل؟ قال السهم حصة شائعة في رأس المال. حصة شائعة في رأس المال الاصل ان ان المساهم في شركات يقوم اسهمه ويزكيها في نهاية العام ازا كانت الشركة شركة اسلامية واتفقت مع المساهمين تخرج الزكاة نيابة عنهم الحمد لله

39
00:15:26.450 --> 00:15:46.450
فوضوها وكلوها في اخراج الزكريات نيابة عنهم. اذا لم يكن ذلك كذلك يبقى كل واحد بيزكي ماله نفسه وطبعا نحن لا ننزر الى رأس المال الاجمالي للشيكات بل الى نصيب كل مساهم فيها. شايف كده رأس مال

40
00:15:46.450 --> 00:16:06.450
لا مليار بس انا كل مساهم فيها بالف دولار. فانا لا تنزر الى المليار انظر الى الالف التي عندي فقط. هل هذه بلغت نصاب ام لا؟ هل يلزمني فيها الزكاة ام لا؟ اذا كانت الشركات لديها اموال تعبوا فيها الزكاة كنقود

41
00:16:06.450 --> 00:16:36.450
وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الاملياء. ولم تزكي اموالها يبقى يلزم ان يزكيها انه ساهم نفسه. اذا لم يستطع ان يعرف من حسابات الشركة ما قصوا اسهمه من الموجودات الزكوية يتحرى ما يملك. ايه معنى النقطة دية؟ لاني مش كل موجودات

42
00:16:36.450 --> 00:17:06.450
تركة اموال زكوية شركات عندها سيارات لنقل البضائع سيارات لنقل الموزفين تلاجات السلع مثلا. هذه ليست اموال زكوية. هذه رؤوس اموال ثابتة. والمحاسب في نهاية السنة. بيطلع ميزانية بكل الكلام ده. لا يفرق المحاسب بين رأس المال الثابت ورأس المال النامي الزكوي. يبقى ده يحتاج المزكي

43
00:17:06.450 --> 00:17:26.450
ازا اراد ان يستوعي حقه ان آآ يجتهد ما استطاع عشان يعرف ايه بالضبط آآ نصيب اسهمه من رأس المال الزكوي في هذه الشركات. انا عايز اقول ان الميزانية اللي بيطلعها المحاسب مش بالضرورة هي الميزانية

44
00:17:26.450 --> 00:17:46.450
التي يعتمدها مأمور الزكاة. او مسئول الزكاة. المحاسب بيحسب كل حاجة. بيحسب الكمبيوتر اللي شغال عليه الموزف اللي عندك بيحسب التلاجة اللي بتحفز فيها البضائع بيحسب السيارة اللي بتنقل فيها. واللي وكل حاجة

45
00:17:46.450 --> 00:18:16.450
على منهج الشركة بيحسبها. لكن مسؤول الزكاة بيحسب المال النامي اللي هو محل للبيع والشراء قصد الاسترباح فهذا هو رأس المال الزكوي. يعني اذا لم تكن آآ اه الشركة حالة عجز احيانا الشركة تفلس. تستغرق ديونها موجوداتها

46
00:18:16.450 --> 00:18:46.450
يبقى انت عندئذ رأس مالها او اموالها او اسهمها ليست اسهم الاسهم الزكوية. طب احيانا تكون شركة خدمات. يعني شركة ليموزين للنقل مش لبيع السيارات لتقدير السيارات واحنا ساهمنا فيها. هنا الزكوات في الريع في الداخل. المستغلات لا زكاة في قيمة

47
00:18:46.450 --> 00:19:06.450
استغل بل في ريعه وداخله. واحد عنده سيارة شغال عليها تيكس اوبر. ما نقولوش اخر السنة شف السيارة قيمتها كم وزكي لا شف ده خلك منها كم وزكيه. فالمستغلات شق بيأجرها سيارة بيأجرها

48
00:19:06.450 --> 00:19:36.450
هذه المستغلات الزكاة في ريعها وليس في قيمة اصولها. وآآ نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله ونتابع واسأل الله ان ولكم التوفيق والسبات والسداد والرشاد. اللهم امين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله

49
00:19:36.450 --> 00:19:41.650
الا ان استغفرك واتوب اليك