الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة معافية وستر. فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. وان محمدا عبدك ورسولك. اما فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثامنة والستين. وهي متابعة في فقه الزكاة في حلقته الثانية. لقد كان الحديث حول زكاة النقدين ثم بينا ان النصاب في زكاة الفضة خمس اواق او مائة درهم او خمس مئة خمسة وتسعين جراما من الفضة. لقد روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين فقال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله. ثم قال الرقة اللي هي الفضة ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر. واما النصاب في الذهب هو عشرون دينارا وهي تساوي خمسة وثمانين جراما. لقد روى ابو داوود حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عندك يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. ايضا ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الاربعين دينارا دينارا وهكزا. يبقى الزكاة طيبون في النقدين في الذهب فضة وما حل محلهما من انواع النقود المعاصرة اذا بلغ المال نصابا ومضى عليه الحول وفرغ من الدين ثم نؤكد النصاب النصاب في الذهب ان النصاب في الذهب عشرون دينارا خمسة وثمانون جراما. النصاب في الفضة مائتا درهم. خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة تجب في النقود الورقية المعاصرة الدولار والريال واليورو. اذا بلغت نصابا وفقا الذهب فان الارجح كما ذكرنا بالامس احتساب النصاب على اساس الذهب لثبات قوته على منهج الشركة بيحسبها. لكن مسؤول الزكاة بيحسب المال النامي اللي هو محل للبيع والشراء قصد الاسترباح فهذا هو رأس المال الزكوي. يعني اذا لم تكن آآ اه الشركة حالة عجز احيانا الشركة تفلس. تستغرق ديونها موجوداتها رؤيتي في عالم المعاملات. ومن احتاط فاخرج على اساس الفضة فقد عمل بالاحتياط مقدار الزكاة ربع العشر اثنان ونصف في المئة. طيب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة التقاعد التي يحصل عليها الموزف في نهاية عمله. لا تيب فيها ما دام على رأس عمله لعدم تحقق الملك التام لها وله في المستقبل مالي عند الجهة الموزفة له. لكن لم يقبضه لم يأخذه بيده لا يستطيع حيازته ولا التصرف فيه. اذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف او العامل دفعة واحدة او على فترات دورية اصبح ملكه لها تاما فيزكي ما قبضه منها زكاة الله لان من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. يعني القدرة على حيازة المال والانتفاع به والتصرف المال الذي كفت يدك عنه ليس مالا زكويا ما دامت يدك مكفوفة عن هذا المال. وضربنا مثالا بمؤخر المهر مؤخر الصداق. المرأة قد يكون لها عند زوجها مبالغ طائلة مؤخر صداغ. لكن كتب لها في وثيقة الصداق لا تستحق هذا المؤخر الا باقرب الاجلين الموت او الطلاق. فما دامت في عصمة زوجها ما دام زوجها على قيد الحياة فلا تستطيع ان تأخذ من هذا المؤخر شيئا. اذا كان ذلك كذلك فلا زكاة في هذا المؤخر الا اذا مات عنها زوجها اصبح هذا المؤخر دينا على التركة. او اذا طلقها فقد حل ميقاته وفقا للاتفاق. بالنسبة لحلي النساء تحدسنا فيه يعني مرارا ونؤكد اولا اذا كان الحلي من غير الذهب والفضة احجار كريمة يواقيت الماضي كل هذا ليس مالا زكويا. الخلاف جاء في حلي الذهب والفضة. المعدل الاستعمال في فيه ذهب يكون متخذا لنوائب الزمان وعاء ادخار فقط بنشيل فيه الفلوس لان القيمة الشرائية للذهب لا تتناقص بخلاف العملات الورقية المعاصرة. اذا كان اذا كان الحلي مجرد وعاء ادخاري. لم يتخذ للزينة هذا مال زكوي بلا نزاع. لكن وقع النزاع في حلي الذهب والفضة المعد للزينة. الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه آآ لانه يعني آآ يعني قد خرج باعداده للزينة عن معنى النقدي الموجبة للزكاة. اصبح يقاس على البيت الذي تسكنه والثوب الذي تلبسه. والسيارة التي تركبها والفراش الذي تفترشه الى الى اخره. لكن الاحناف وعددا اخر من اهل العلم يقولون بوجوب الزكاة في حلي المباح اولا اخذا بعموم النصوص. التي ضربنا امثلة عليها ومثل قول الله اهي سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة احميت له صفحت له صفائح من نار ثم يحمى عليها في نار جهنم الى اخر الليل الحديس. ايضا نصوص خاصة وجبت في جاءت في هذا منها ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق يعني خواتم كبار فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن اتزين لك يا رسول الله؟ قال اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وايضا حديث ام سلمة قال كنت البس اوضحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ هل يدخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة؟ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اكنز هو؟ فقال ما بلغ ان تؤدى زكاته زكي فليس بكنز. ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت له لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما قالتهما لله ورسوله المسكتان جمع مسكه وهي السوار. آآ ايضا بمناسبة الحديث عن الذهب والفضة اشرنا الى ان التجارة تقوم ايضا على اساس الزهب او الفضة عروض التجارة ما اعد للبيع والشراء رأي بقصد الاسترباح تيب الزكاة في قيمتها. ومقدار الواجب ربع العشر. وتقوي عروض التجارة بالسعر الذي يمكن ان تشترى به في العادة في نهاية الحول. التاجر عنده بضاعة في يقومها اخر العام لو ذهب الى السوق ليشتري مثلها جملة كم تبلغ قيمتها؟ هذه يضيفها الى وعاء الزكاة. العبرة باكتمال النصاب في اول الحول واخر الحول. ساعة ما بدأ الحول كان عنده نصاب. ولما انتهى الحول كان عنده نصاب فلا عبرة بما اثناء الحول من انقطاع للنصاب في اصح اقوال اهل العلم. زكرنا ان المعادلة اليسيرة تاب زكاة عروض التجارة ان تنزر الى النقد. والى البضائع الموجودة تقومها بقيمة النقد وان تنظر الى الديون التي لك التي ترجو استيفاءها. لانها على موسر مقر هذه تضاف الى وعاء الزكاة. ان تنزر الى الديون التي عليك فتطرحها من وعاء الزكاة ثم تزكي باقي ربع العشب. ينبغي ان يكون حساب الزكاة على اساس الحول القمري اثنان اه اثنين ونصف المئة او ان حسبت بالحول الشمسي تعمل حساب الفرق تبقى خمسة فاصلة سبعة وسبعين او بقى سبعة خمسة عشان تعمل حساب الفرق لحداشر يوم. الفرق ما بين التقويم القمري والتقويم الميلادي. طب هنا نقطة جميلة في فقه المالكية تفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير ايه الفرق بينهم؟ التاجر المدير الذي يبيعوا بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الاسواق. واحد عنده مسلا محل بقالة. فهذا يبيع بسعر يومي ويبيعها في درس اليوم بكرة يبيعه بسعر يومه. لا ينتظر حوالة الاسواق. اما التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة انت في زمن الرخص ثم بيعها في زمن الغلاء. ده اللي يشتري قطعة ارض مسلا استنى عليها سنين الى ان يغلو ثمنها يبتدي يبتدي يبيعها بعد هذا. يعني عند الجمهور لا فرق بينهما. هذا المدلس السابقة النقد تقويم البضاعة كل كل عام الديون اللي لك والديون اللي عليك والزكاة في نهاية المطاف المالكية لهم معادلة اخرى يقولون التاجر المحتكر لا تتكرر الزكاة عليه بتكرر الاعوام بل يزكي ما باعه. اللي باعه بالفعل يزكي ما باعه لسنة واحدة ولو بقي عنده اعواما عديدة وهذا فيه تيسير الفقه الالماني بالنسبة لبعض التجار الذين يشترون سلعا ولا يجدون لها سوقا وتمر اعوام طوال لا يجدون لها مشتريا. فهذه رخصة لهم وفسحة لهم بازن الله. والزكاة. كما انه وضع على سبيل المواساة والرفق بالفقراء. ايضا هذا المعنى موجود بالنسبة المزكي الاصل في زكاة عروض التجارة انها تؤدى من قيم العروض لا من اعيانها. الا اذا ترجحت الفقير في اعينها. يعني ايه؟ يعني انت تحسب ما هو رأس المال الزكوي بتحوله الى مال وتخرج مال لكن ان كانت مصلحة الفقيه انك تخرج خبز وتخرج شاي وتخرج سكر وتخرج سمنة وتخرج لحمة. ان كانت مصلحة الفقير في هذا فهذه ايضا مكنة اخرى يمكن ان ينتفع بها الفقير ان شاء الله. اخر حاجة نختم بها زكاة الاسهم ايه معنى سهل؟ قال السهم حصة شائعة في رأس المال. حصة شائعة في رأس المال الاصل ان ان المساهم في شركات يقوم اسهمه ويزكيها في نهاية العام ازا كانت الشركة شركة اسلامية واتفقت مع المساهمين تخرج الزكاة نيابة عنهم الحمد لله فوضوها وكلوها في اخراج الزكريات نيابة عنهم. اذا لم يكن ذلك كذلك يبقى كل واحد بيزكي ماله نفسه وطبعا نحن لا ننزر الى رأس المال الاجمالي للشيكات بل الى نصيب كل مساهم فيها. شايف كده رأس مال لا مليار بس انا كل مساهم فيها بالف دولار. فانا لا تنزر الى المليار انظر الى الالف التي عندي فقط. هل هذه بلغت نصاب ام لا؟ هل يلزمني فيها الزكاة ام لا؟ اذا كانت الشركات لديها اموال تعبوا فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الاملياء. ولم تزكي اموالها يبقى يلزم ان يزكيها انه ساهم نفسه. اذا لم يستطع ان يعرف من حسابات الشركة ما قصوا اسهمه من الموجودات الزكوية يتحرى ما يملك. ايه معنى النقطة دية؟ لاني مش كل موجودات تركة اموال زكوية شركات عندها سيارات لنقل البضائع سيارات لنقل الموزفين تلاجات السلع مثلا. هذه ليست اموال زكوية. هذه رؤوس اموال ثابتة. والمحاسب في نهاية السنة. بيطلع ميزانية بكل الكلام ده. لا يفرق المحاسب بين رأس المال الثابت ورأس المال النامي الزكوي. يبقى ده يحتاج المزكي ازا اراد ان يستوعي حقه ان آآ يجتهد ما استطاع عشان يعرف ايه بالضبط آآ نصيب اسهمه من رأس المال الزكوي في هذه الشركات. انا عايز اقول ان الميزانية اللي بيطلعها المحاسب مش بالضرورة هي الميزانية التي يعتمدها مأمور الزكاة. او مسئول الزكاة. المحاسب بيحسب كل حاجة. بيحسب الكمبيوتر اللي شغال عليه الموزف اللي عندك بيحسب التلاجة اللي بتحفز فيها البضائع بيحسب السيارة اللي بتنقل فيها. واللي وكل حاجة يبقى انت عندئذ رأس مالها او اموالها او اسهمها ليست اسهم الاسهم الزكوية. طب احيانا تكون شركة خدمات. يعني شركة ليموزين للنقل مش لبيع السيارات لتقدير السيارات واحنا ساهمنا فيها. هنا الزكوات في الريع في الداخل. المستغلات لا زكاة في قيمة استغل بل في ريعه وداخله. واحد عنده سيارة شغال عليها تيكس اوبر. ما نقولوش اخر السنة شف السيارة قيمتها كم وزكي لا شف ده خلك منها كم وزكيه. فالمستغلات شق بيأجرها سيارة بيأجرها هذه المستغلات الزكاة في ريعها وليس في قيمة اصولها. وآآ نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله ونتابع واسأل الله ان ولكم التوفيق والسبات والسداد والرشاد. اللهم امين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك