﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.950
عن قاعدة تقول الاصل في الاشياء كلها الاباحة الا بنص. ما معنى الاصل في الاشياء الاباحة؟ والاصل في العبادات المنع. المقصود من هذا ان القاعدة الاولى هذه القاعدة ليست على

2
00:00:19.650 --> 00:00:47.900
يعني ليست بهذا التعبير. وانما يقال الاصل في المنافع الاصل في المنافع الاباحة والاصل في الممر التحريم بمجرد ما تجد شيئا نافعا فان الاصل فيه الاباحة الا بدليل من الشارع يحرمه

3
00:00:48.450 --> 00:01:15.950
واذا وجدت شيئا مضرا فالاصل فيه التحريم الا بدليل يدل عليه مثل ما جاء في استثناء اه اكل الميتة ولحم الخنزير وما الى ذلك. في حال الاضطرار فلا بد ان يتنبه الى ذلك فان فان القول ان الاصل في الاشياء الاباحة على الاطلاق هذا ليس بصحيح

4
00:01:15.950 --> 00:01:41.850
وانما الصحيح هو ما ذكرته الجانب الاخر من هذا السؤال لان السائل التبس عليه امران هذا امر. والامر الثاني الاصل في العبادات التوقيف والاصل في العادات الجواز فالاصل في في العبادات

5
00:01:41.900 --> 00:02:05.150
للتوقيف من جهة اصلها ومن جهة كميتها ومن جهة كيفيتها ومن ناحية زمان ادائها ومن ناحية عن ادائها. ولهذا نجد العبادات التي شرعها الله جل وعلا نجد انها محددة من جهة

6
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
الله جل وعلا وكذلك من ناحية من ناحية مكان الاداء مثل الطواف حول الكعبة ومثل السعي بين الصفا والمروة مثل الوقوف بعرفة. وكذلك من ناحية الزمان محدد مثلا وقت الوقوف في عرفة. وقت المبيت في مزدلفة

7
00:02:25.150 --> 00:02:55.150
ايام منى وما الى ذلك. فهذه خمسة امور لابد ان يتنبه لها المستمع وهي ان اصل في العبادات التوقيف من جهة اصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها ولا يفرج عن هذا هذه الامور الا بدليل شرعي. اما بالنظر الى العادات فالاصل فيها

8
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
مثل المعاملات وما الى ذلك فان الاصل فيها هو الجواز. فلا يقال ان هذه المعاملة محرمة الا بدليل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن

9
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. فالحرام

10
00:03:35.150 --> 00:04:06.500
بين والمشتبه يكون تابعا للحرام من ناحية تركه. والمقصود من هذا هو التنبه الى ان الاصل في العبادات التوقف الا بدليل. والاصل يعني ونقول والمنع ايضا وكذلك الاصل في العادات الجواز ولا يمنع الا بدليل. هاتان قاعدتان مختلفتان

11
00:04:06.550 --> 00:04:26.550
وكذلك الاصل في المنافع هو الجواز الا بدليل يعني المنع والاصل في المضار التحريم الا بدليل يدل على الاستثناء منها فهذه اربع قواعد لابد من التنبه لها. ولا يتسع البرنامج لاكثر

12
00:04:26.550 --> 00:04:29.500
اكثر من ذلك وبالله التوفيق