ما معنى الارث بالفرظ؟ وما معنى الارث بالتعصيب الارث في الفرظ هو الارث المقدر في الكتاب الكريم. يعني مقدر الربع الثمن النصف مقدر تقدير موجود بالنص وفيه تقدير مأخوذ بالاجتهاد وعليه اكثر العلماء وهو ثلث الباقي هذه الفروض ستة موجودة في القرآن وهي النصف ونصفه ونصف نصفه عشان تظبطها بس هذي ثلاثة والثلاثة الاخرى الثلثان ونصفها ونصف نصفها وان شئت فقل الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذي كم الثلث الباقي في المسألتين العمريتين اما التعصيب فهو الارث بلا تقديس الى تقطيع ما في ربع ولا نصف يأخذ يشيل كلش والوارث بالعصبة ان كان هو الوارث الوحيد اخذ كل المال وان كان معه صاحب فرض فهو يأخذ ما بقي من اصحاب الفروض. نمثل على ذلك بمثال لو مات رجل او امرأة وليس عنده الا ابن واحد او ابنان او بنت ابن هذا كلهم يرثون بالتعصيب ويأخذون جميع ايش المال ان كان واحد فله جميع المال. اثنان لكل واحد منهم نصف رجل وامرأة ذكر مثل حظ الانثيين هذا غير مقدر يعني ما يقال ربع ولا ثلث حسب العدد على حسب عدد الرؤوس ان كان الرأس واحد اخذ المال كله ان كانوا اثنان لكل واحد من النص ان كانوا ثلاثة لكل واحد الثلث ان كان ذكر وانثى فتقسم على ثلاثة اثنان للذكر وواحد للانثى يعني يقصد المال ثلاثة اثلاث ان كانوا رجلان وبنت فيقسم على خمسة اثنين اثنين واحد وهكذا ان كانوا عشرة يقسم على عشرة كل واحد ياخذ العشر كانوا تسعة يقسمون على تسعة كل واحد ياخذ تسع وهكذا بحسب العدد فان كان فيه ذكور واناث سيظاعف حظ الانثى لا حظ الذكر فلو مات عن خمسة ابناء ذكور وخمس بنات لم يقسم المال على كم قسم؟ على كم على خمسطعش اثنين لكل ذكر اثنين اثنين اثنين اثنين هذي عشرة واحد واحد واحد واحد واحد واحد هذي خمسة لكل بنت بعدد رؤوسهم لكن يلاحظ ان الذكر ضعف ايش الانثى طيب لو مات وعنده ابنتان واربعة اولاد ذكور اربعة ابناء طبعا هنا يعني يحرص على الفرق بين ابن وبنت. قاعد تقول اولاد بقدر ما تقول ابناء وبنات الولد يشمل الذكر والانثى. فهنا اذا اردت ان تتكلم في الفرائض دائما الذكر تسميه ابن ما تسميه ولد والبنت بنتها ما يبي لها دراسة فقلنا مات وعنده اربعة ابناء وابنتان كم يقسم عشرة اربعة ثمانية وابنتان اثنان هذه عشرة. جميل فلكل ذكر ايش؟ اثنان. اثنان يعني قسمان من المال. يقسم المال على عشرة فيسمه الفقهاء سهام فلكل ذكر لكل ذكر سهمان. ولكل بنت سهم طيب لو مات عن اربع بنات وابن ذكر كم يقسم المال على ستة كل بنت لها سهم والابن الوحيد له ايش سهمان طيب لو مات وله زوجة وثلاثة ابناء زوجه وله ثلاثة ابناء ذكور الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابناء والباقي للاولاد للابناء سهم للزوجة والباقي يقسم بينهم ستة اقسام يعني بالسهولة اما اذا اردت ان تأصلها قد يحتاج الى فيها شفنا الانكسار والتصحيح ما ندخل في في هذه القضايا. لكن اسهل طريقة انك تعطي صاحب الفرض حقه فهنا مثلا الام لها تقسم المال اول شيء على ثمانية وتعطيها واحد يبقى سبعة اجعل سبعة هذي كأنه مال كامل تقسم ستة اقسام اثنين اثنين وتريح بالك من انكسار والتصحيح وغيره