﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.600
قال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس يعني لبسه مخيط فلا حرم عليها. كذلك تغطية الرأس يجوز لها قالوا تجتنبوا البرقع هو معروف والقفازين ما يلبس على اليدين والبرقة تسلب المرأة المحرمة حتى لو لبست فوقه غطاء. يحرم عليها ان تلبس

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.800
البرقع للنهي عنه في البخاري لو لبست طيب هل يجب عليه فدية ولا يجب ها يجب لانه محظور خاص بها البرقعة والقفازين وتغطية وجهها. هذا مذهب ان المحراب مرأة في وجهها

3
00:00:47.950 --> 00:00:59.750
آآ الا انها قالوا تسدل وجهها لمرور ايش؟ الرجال الاجانب لمرور رجال الاجانب