﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:22.300
السلام عليكم في حالات خاصة يكون مجموع نصيب الورثة اكثر من الواحد الصحيح هذه المسألة تسمى مسألة العول. مسألة العول لم يخبر الله عز وجل في كتابه بالمواريث ليقول انها تساوي الواحد الصحيح

2
00:00:22.650 --> 00:00:48.350
وانما اخبر سبحانه بقدر اصل الاسهم ومقدار الزيادة والنقص على الورثة مثال زلك رجل ترك بنتا البنت كم ترث الثالث النصف باقي التركة اين يعود باقي التركة يعود الى البنت مرة اخرى. اذا البنت حصلت على التركة كلها

3
00:00:48.750 --> 00:01:10.800
بينما الشرع قال ان لها النصف هل هزا يخالف الشرع في شيء لا يخالف في شيء. لان الشرع هو الذي اخبر ان المسألة تعود بالزيادة او النقصان الى الورثة والبنت حصلت على التركة بالزيادة لانها هي الوحيدة المتبقية من الورثة

4
00:01:11.200 --> 00:01:32.350
مسألة العول هي مسألة من هذه المسائل الخاصة نقرأ المسألة اولا ثم نشرحها ان شاء الله رجل مات وترك زوجة وثلاث بنات وام واب عندما نوزع هذه التركة على الورثة تقسم التركة كالتالي

5
00:01:32.800 --> 00:01:55.700
سبعة وعشرين جزء بدلا من اربعة وعشرين جزء يعني نخلي الاسهم على سبعة وعشرين سيكون التقسيم النهائي للمسألة الزوجة لها تلات اسهم ولكل من الابوين اربعة اسهم للبنات ستاشر سهم. فهنا نجد ان النقص دخل على اسهم جميع الورثة

6
00:01:56.000 --> 00:02:17.100
النقص دخل على اسهم جميع الورثة لكن هنا الزوجة لم تحصل على الثمن المفترض ان الزوجة تحصل على الثمن الثوم مما ترك فهي هنا لم تحصل على الثمن كما لم تحصل البنت في المثال السابق على النصف

7
00:02:17.900 --> 00:02:37.400
فهناك عادة اصل المسألة بالزيادة. وهنا عاد اصل المسألة بالنقص فتعود المسألة بالزيادة او النقص الى الورثة ايضا العول من مسائل حشد النقصان. من مسائل حجب النقصان. وحسب النقصان ورد في كتاب الله عز وجل

8
00:02:37.450 --> 00:02:56.600
حزب النقصان مذكور في كتاب الله عز وجل. وهو من المسائل الخاصة من المسائل الخاصة فالسمن مسألة عامة والعون مسألة خاصة. وكما يعرف الفقهاء ان الخاص يخصص بعض افراد العام

9
00:02:56.800 --> 00:03:17.950
مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذه اية عامة لكن هناك نصوص تخصص هذه الاية العامة. مسل قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان. السمك والجراد فيجوز اكل ميتة السمك

10
00:03:18.200 --> 00:03:37.150
مع ان الله قال حرمت عليكم الميتة. لان هذه مسألة عامة خصصت بنصوص اخرى. كذلك الثمن للزوجة مسألة عامة. وحسب النقصان مسألة خاصة. والخاص كما قلنا يخصص بعض افراد العام

11
00:03:37.550 --> 00:03:53.350
اين اصل مسألة حجب النقصان في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث

12
00:03:54.450 --> 00:04:13.750
فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. هنا الام حجبت حجب نقصان في ظل وجود الاخوة. فنزلت من الثلث الى السدس الامة حجبت عن طريق

13
00:04:14.400 --> 00:04:40.300
الاخوة ونزلت من الثلث الى السدس. هذه مسألة حجب النقصان فالعول ايضا من مسائل حجب النقصان حيث ينتقل الورثة من آآ مقدار الى مقدار اقل. فتعود اصل المسألة بالزيادة او النقص على كل الورثة. هذا كل ما في مسألة

14
00:04:40.300 --> 00:04:45.187
العول مما اردت ان اخبركم به. والسلام عليكم ورحمة الله