يقول قرأت حديثا رواه الامام احمد ومسلم وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة اذا خرج مسافة ثلاث اميال او فراسة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح هو اصح حديث ورد في بيان ذلك وافرحه. وبعض العلماء يقول لابد ان تكون مسافة ثمانين كيلو فهل في ذلك معارضة؟ بهذا الحديث الصحيح الواضح؟ المسافة التي يقصر فيها المسافر فيها خلافا كبيرا. بعضهم يرى انها مسيرة يومين للراحلة. بعضهم يرى انها مسيرة ثلاثة ايام للراحلة وبعضهم يرى انها مسيرة يوم وليلة فالمذاهب مختلفة في هذا نظرا لاختلاف الادلة والظاهر والله اعلم ان هذا يرجع الى ما يسمى سفرا الى ما يسمى سفرا في العرف وما يؤخذ له اهبة السفر. هذا هو الذي تجتمع به الادلة لان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام بالسفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. قال في في الصيام من كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر يتعلق الحكم بما يسمى سفرا مما يحمل له الزاد والمزاد. نعم