﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:24.100
ما هو القول آآ الفصل في حكم بيع اوراق المصحف الكريم اختلف العلماء في جواز بيع المصحف والصحيح من كلام اهل العلم جواز ذلك فانه اذا كان يجوز للانسان ان يأخذ اجرا

2
00:00:25.100 --> 00:00:45.012
على شيء من كتاب الله في قراءته على مريض ونحو ذلك فلا ان يجوز اخذ اجر على مصحفا يستفيد منه مشتريه بالقراءة من باب اولى فلا حرج ان شاء الله في ذلك والله اعلم. اه بارك الله فيكم